( قوله ) وهو وضع اليد على الخاصرة وهي ما فوق الطفطفة والشراسيف كذا في المغرب لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه كما في سنن والتخصر أبي داود وهذا التفسير هو الصحيح وبه قال الجمهور من أهل اللغة والفقه والحديث ورد مفسرا هكذا عن كما في السنن وحكمته أنه في الصلاة راحة أهل النار كما رواه ابن عمر في صحيحه قال ابن حبان يعني فعل ابن حبان اليهود والنصارى في صلاتهم وهم أهل النار لا أن لهم راحة في النار أو أنه فعل المتكبرين ولا يليق بالصلاة أو أنه فعل الشيطان حتى قيل إن إبليس أهبط من الجنة لذلك فلهذا قال في المبسوط والمجتبى ويكره أيضا والذي يظهر أنها تحريمية فيها للنهي المذكور وقد فسر التخصر بغير هذا أيضا منها أن يتوكأ في الصلاة على عصا ومنها أن يختصر السورة فيقرأ من أولها آية أو آيتين ومنها أن يختصرها فيقرأ آخرها ومنها أن يحذف آية السجدة ومنها أن يختصر صلاته فلا يتم حدودها ولا شك في كراهة التخصر خارج الصلاة كما صرحوا به لا في النفل على الأصح كما في المجتبى وأما الإتكاء في الفرض لغير ضرورة فإن أخل بواجب بأن نقص عن ثلاث آيات مع الفاتحة كان مكروها كراهة تحريم لترك بعض الواجب وإلا فلا وقد صرح أصحاب الفتاوى بأن الصحيح أنه لا تكره الاختصار في القراءة وقد صرحوا بكراهة القراءة من آخر السورة في بابها وأما قراءته السورة وترك آية السجدة فإن لزم منه ترك واجب كره تحريما وإن أخل بسنة كره تنزيها هذا ما تقتضيه القواعد والله سبحانه الموفق للصواب اختصار الصلاة بحيث لا يتم حدودها