( قوله ولبس ثوب فيه تصاوير ) لأنه يشبه حامل الصنم فيكره وفي الخلاصة وتكره ا هـ . التصاوير على الثوب صلى فيه أو لم يصل
وهذه الكراهة تحريمية وظاهر كلام النووي في شرح الإجماع على تحريم مسلم وأنه قال قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صور الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث يعني مثل ما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم { تصويره صورة الحيوان } ثم قال وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فصنعته حرام على كل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم ودينار وفلس وإناء وحائط وغيرها ا هـ . أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يقال لهم أحيوا ما خلقتم
فينبغي أن يكون حراما لا مكروها إن ثبت الإجماع أو قطعية الدليل لتواتره قيد بالثوب لأنها لو لا تكره لأنه مستور بثيابه كذا لو كانت في يده وهو يصلي كما في الخلاصة وفي المحيط كان على خاتمه لا تكره إمامته لأنها مستورة بالثياب فصار كصورة في نقش خاتم وهو غير مستبين ا هـ . رجل في يديه تصاوير وهو يؤم الناس
وهو يفيد أن المستبين في الخاتم تكره الصلاة معه ويفيد أنه لا يكره أن لاستتارها ويفيد أنه لو يصلي ومعه صرة أو كيس فيه دنانير أو دراهم فيها صور صغار فإنه لا يكره أن يصلي فيه لاستتارها بالثوب الآخر والله سبحانه أعلم كان فوق الثوب الذي فيه صورة ثوب ساتر له