( قوله ) أي لا تكره كذا في الجامع الصغير وفي رواية والصلاة إلى ظهر قاعد يتحدث الحسن عن يكره له أن أبي حنيفة لما أخرجه يصلي وقبله نيام أو قوم يتحدثون عن البزار مرفوعا { ابن عباس نهيت أن أصلي إلى النيام والمحدثين } وأجيب بأنه محمول في النائمين على ما إذا خاف ظهور صوت منهم يضحكه ويخجل النائم إذا انتبه وفي المحدثين على ما إذا كان لهم أصوات يخاف منها التغليط أو شغل البال ونحن نقول بالكراهة في هذا ثم يعارض الحديث المذكور في النائمين ويقدم عليه لقوته ما في الصحيحين عن قالت { عائشة } وإنما قيد بقوله يتحدث ليفيد عدم الكراهة إلى ظهر من لا يتحدث بالأولى ولعله متفق عليه وقد كان يفعله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت إذا لم يجد سارية يقول ابن عمر ول ظهرك وأفاد كلامهم هنا أنه لا كراهة على المتحدث ولهذا نقل الشارح عن الصحابة رضي الله عنهم أن بعضهم كانوا يقرءون القرآن وبعضهم يتذاكرون العلم والمواعظ وبعضهم يصلون ولم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولو كان مكروها لنهاهم ا هـ . لنافع
وقيد بالظهر لأن مكروهة كما في الجامع الصغير قال في المنية والاستقبال إلى المصلي مكروه سواء كان المصلي في الصف الأول أو في الصف الأخير ولهذا قال في الذخيرة يكره للإمام أن يستقبل المصلي وإن كان بينهما صفوف وهذا هو ظاهر [ ص: 34 ] المذهب ذكره في الفصل الرابع من كتاب الصلاة . الصلاة إلى وجه أحد
والحاصل أن استقبال المصلي إلى وجه الإنسان مكروه مكروه فالكراهة من الجانبين قال واستقبال الإنسان وجه المصلي العلامة الحلبي وقد صرحوا بأنه لو لم يكره صلى إلى وجه إنسان وبينهما ثالث ظهره إلى وجه المصلي