( قوله وإلى مصحف أو سيف معلق ) أي لا يكره أن سواء كان معلقا أو بين يديه أما المصحف فلأن في تقديمه تعظيمه وتعظيمه عبادة والاستخفاف به كفر فانضمت هذه العبادة إلى عبادة أخرى فلا كراهة ومن قال بالكراهة إذا كان معلقا معللا بأنه تشبه يصلي وأمامه مصحف أو سيف بأهل الكتاب مردود لأن أهل الكتاب يفعلونه للقراءة منه وليس كلامنا فيه وأما السيف فلأنه سلاح ولا يكره التوجه إليه فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه كان يصلي للعنزة وهي سلاح }