( قوله لما رواه ولا يقنت في غيره ) أي في غير الوتر عن الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه { ابن مسعود } وكذا في الصحيحين { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقنت في الفجر قط إلا شهرا واحدا لم ير قبل ذلك ولا بعده وإنما قنت في ذلك الشهر يدعو على أناس من المشركين العرب ثم تركه } وقد أطال المحقق [ ص: 48 ] أنه عليه الصلاة والسلام قنت شهرا يدعو على قوم من ابن الهمام هنا في الكلام مع كما هو دأبه ولسنا بصدده وفي شرح النقاية معزيا إلى الغاية وإن نزل بالمسلمين نازلة قنت الإمام في صلاة الجهر وهو قول الشافعي الثوري وقال جمهور أهل الحديث وأحمد مشروع في الصلوات كلها ا هـ . القنوت عند النوازل