( وأربعا لو ) وهو قول قرأ في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين أبي حنيفة على رواية وأبي يوسف لبقاء التحريمة عندهما لما عرف في الأصل السابق وعند محمد عليه قضاء الأوليين لا غير لأن التحريمة قد [ ص: 65 ] ارتفعت عنده قال في الهداية وقد أنكر محمد هذه الرواية عنه وقال رويت لك عن أبو يوسف أنه يلزمه قضاء ركعتين أبي حنيفة لم يرجع عن روايته عنه انتهى وقال ومحمد فخر الإسلام واعتمد مشايخنا رواية ويحتمل أن يكون ما حكى محمد من قول أبو يوسف قياسا وما ذكره أبي حنيفة استحسانا ذكر القياس والاستحسان في الأصل ولم يذكره في الجامع الصغير انتهى وذكر محمد قاضي خان في شرح الجامع الصغير أن ما رواه هو ظاهر الرواية عن محمد وفي فتح القدير واعتمد المشايخ رواية أبي حنيفة مع تصريحهم في الأصول بأن تكذيب الفرع الأصل يسقط الرواية إذا كان صريحا والعبارة المذكورة في الكتاب وغيره عن محمد من مثل الصريح على ما يعرف في ذلك الموضع فليكن لا بناء على أنه رواية بل تفريع صحيح على أصل أبي يوسف وإلا فهو مشكل انتهى أبي حنيفة
وبما ذكرناه عن قاضي خان ارتفع الإشكال لتصريحه بأنها ظاهر الرواية كأنه لثبوتها بالسماع من لمحمد لا بواسطة أبي حنيفة فلذا اعتمدها المشايخ وفي غاية البيان معزيا إلى أبي يوسف فخر الإسلام كان يتوقع من أبو يوسف أن يروي كتابا عنه فصنف محمد هذا الكتاب أي الجامع الصغير وأسنده عن محمد إلى أبي يوسف فلما عرض على أبي حنيفة استحسنه وقال حفظ أبي يوسف أبو عبد الله إلا مسائل خطأه في روايتها عنه فلما بلغ ذلك ا قال حفظتها ونسي وهي ست مسائل مذكورة في شرح الجامع الصغير انتهى ولم يبينها وذكر محمد العلامة السراج الهندي في شرح المغني فقال الأولى مسألة ترك القراءة وقد علمتها الثانية تصلي حتى يخرج وقت الظهر قال مستحاضة توضأت بعد طلوع الشمس إنما رويت لك حتى يدخل وقت الظهر الثالثة أبو يوسف نفد العتق قال إنما رويت لك أنه لا ينفد الرابعة المشتري من الغاصب إذا أعتق ثم أجاز المالك البيع قال إنما رويت لك أنه يجوز نكاحها ولكن [ ص: 66 ] لا يقربها زوجها حتى تضع الحمل الخامسة المهاجرة لا عدة عليها ويجوز نكاحها إلا أن تكون حبلى فحينئذ لا يجوز نكاحها بطل الدم كله عند عبد بين اثنين قتل مولى لهما فعفا أحدهما وقالا يدفع ربعه إلى شريكه أو يفديه بربع الدية وقال أبي حنيفة إنما حكيت لك عن أبو يوسف كقولنا وإنما الاختلاف الذي رويته في أبي حنيفة إلا أن عبد قتل مولاه عمدا وله ابنان فعفا أحدهما ذكر الاختلاف فيهما وذكر قول نفسه مع محمدا في الأولى السادسة أبي يوسف يسعى العبد في قيمته وهو حر ويأخذها الغريم بدينه وقال رجل مات وترك ابنا له وعبدا لا غير فادعى العبد أن الميت كان أعتقه في صحته وادعى رجل على الميت ألف دينار وقيمة العبد ألف فقال الابن صدقتما إنما رويت لك ما دام يسعى في قيمته أنه عبد انتهى أبو يوسف
وأشار المصنف بهذه المسألة إلى مسألة أخرى تمام الثمانية ( و ) هي ما إذا فإنه يلزمه قضاء أربع عندهما وعند قرأ ( في إحدى الأوليين ) لا غير ركعتان وفي التحقيق هي إشارة إلى خمسة أخرى فمسائل لزوم الأربع ست تمام الخمسة عشر فإن مسألة الكتاب أعني ما إذا قرأ في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين صادقة بأربع صور لأن إحدى الأوليين صادقة بصورتين ما إذا قرأ في الأولى فقط أو في الثانية فقط وإحدى الأخريين صادقة بصورتين ما إذا قرأ في الثالثة فقط أو في الرابعة فقط ومسألة ما إذا قرأ في إحدى الأوليين لا غير صادقة بصورتين ما إذا قرأ في الأولى فقط أو في الثانية فقط فصار الحاصل أن مسائل ترك القراءة خمسة عشر كما قدمناه وقد ذكرناها في العناية مجملة وقال فعليك بتمييز المتداخلة بالتفتيش في الأقسام وقد يسر الله تعالى ذلك للعبد الضعيف مفصلة مميزة فلله الحمد والمنة محمد
وفي البدائع ولو كان خلفه رجل اقتدى به فحكمه حكم إمامه يقضي ما يقضي إمامه لأن صلاة المقتدي متعلقة بصلاة الإمام صحة وفسادا ولو فإن تكلم قبل قعود الإمام فعليه قضاء الأوليين فقط لأنه لم يلتزم الشفع الأخير وإن تكلم بعد قعوده قبل قيامه إلى الثالثة لا شيء عليه وأما إذا تكلم المقتدي وقد أتم الإمام الأربع لم تذكر في الأصل وذكر قام إلى الثالثة ثم تكلم المقتدي عصام أن عليه قضاء أربع وخصه أبو المعين بقولهما أما عند فيلزمه قضاء الأخير لا غير انتهى وفي المحيط ولو اقتدى به في الأخريين وصلاهما مع الإمام قضى الأوليين لأنه بالاقتداء التزم ما لزم الإمام . محمد