( قوله وموميا إن تعذر ) أي يصلي موميا وهو قاعد إن لما قدمناه ولأن الطاعة بحسب الطاقة وفي المجتبى وقد كان كيفية الإيماء بالركوع والسجود مشتبها على أنه يكفيه بعض الانحناء أم أقصى ما يمكنه إلى أن ظفرت بحمد الله على الرواية وهو ما ذكره تعذر الركوع والسجود شمس الأئمة الحلواني أن جاز ولو المومي إذا خفض رأسه للركوع شيئا ثم للسجود جاز عن الإيماء وإلا فلا ومثله في تحفة الفقهاء وذكر وضع بين يديه وسائد وألصق جبهته عليها ووجد أدنى الانحناء إذا كان أبو بكر يصلي بالإيماء ولا يلزمه تقريب الجبهة إلى الأرض بأقصى ما يمكنه وهذا نص في بابه ا هـ . بجبهته وأنفه عذر
ثم إذا أما في حال التشهد فإنه يجلس كما يجلس للتشهد بالإجماع وأما في حالة القراءة وحال الركوع روي عن صلى المريض قاعدا بركوع وسجود أو بإيماء كيف يقعد أنه يجلس كيف شاء من غير كراهة إن شاء محتبيا وإن شاء متربعا وإن شاء على ركبتيه كما في التشهد أبي حنيفة
وقال يفترش رجله اليسرى في جميع صلاته والصحيح ما روي عن زفر لأن عذر المرض أسقط عنه الأركان فلأن يسقط عنه الهيئات أولى كذا في البدائع وفي الخلاصة والتجنيس والولوالجية الفتوى على قول أبي حنيفة لأن ذلك أيسر على المريض ولا يخفى ما فيه بل الأيسر عدم التقييد بكيفية من الكيفيات والمذهب الأول وفي الخلاصة وإن زفر فالكل سواء ومن صلى وبجبهته جرح لا يستطيع السجود عليه لم يجزه الإيماء وعليه أن يسجد على أنفه وإن لم يسجد على أنفه لم يجزه ثم قال وفي الزيادات لم يقدر على السجود من جرح أو خوف أو مرض فإنه يصلي قاعدا بالإيماء ا هـ . رجل بحلقه جراح لا يقدر على السجود ويقدر على غيره من الأفعال
وبهذا ظهر أن تعذر أحدهما كاف للإيماء بهما وفي البدائع أن الركوع يسقط عمن يسقط عنه السجود وإن كان قادرا على الركوع ا هـ .
ولم أر حكم ما إذا وكأنه غير واقع وفي القنية أخذته شقيقة لا يمكنه السجود يومئ ( قوله وجعل سجوده أخفض ) أي أخفض من ركوعه لأنه قائم مقامهما فأخذ حكمهما وعن تعذر الركوع دون السجود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة المريض { علي } وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { إن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه من لم يقدر على السجود فليجعل سجوده ركوعا وركوعه إيماء والركوع أخفض من الإيماء } كذا في البدائع وظاهره كغيره أنه يلزمه جعل السجود أخفض من الركوع حتى لو سواهما لا يصح ويدل عليه أيضا ما سيأتي .