( قوله تجب بأربع عشرة آية ) أي تجب بسبب تلاوة آية من أربع عشرة آية في أربع عشرة سورة وهي : الأعراف في آخرها والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والأولى من الحج والفرقان والنمل والم تنزيل وص وحم السجدة والنجم والانشقاق والعلق هكذا كتب في مصحف سجدة التلاوة عثمان ، وهو المعتمد فهي أربع في النصف الأول وعشر في النصف الآخر ، وإنما كانت واجبة لقوله عليه الصلاة والسلام { } [ ص: 129 ] وعلى للإلزام ولما رواه السجدة على من سمعها عن مسلم في الإيمان يرفعه { أبي هريرة آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي يقول يا : ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فامتنعت فلي النار } والأصل أن الحكيم إذا حكى عن غير الحكيم كلاما ، ولم يعقبه بالإنكار كان دليل صحته فهذا ظاهر في الوجوب من أن آي السجدة تفيده أيضا ; لأنها ثلاثة أقسام : قسم فيه الأمر الصريح به وقسم تضمن حكاية استنكاف الكفرة حيث أمروا به وقسم فيه حكاية فعل الأنبياء السجود ، وكل من الامتثال والاقتداء ومخالفة الكفرة واجب إلا أن يدل دليل في معين على عدم لزومه لكن دلالتها فيه ظنية فكان الثابت الوجوب لا الفرض والاتفاق على أن ثبوتها على المكلفين مقيد بالتلاوة لا مطلقا فلزم كذلك ثم هي واجبة على التراخي إن لم تكن صلاتية ; لأن دلائل الوجوب مطلقة عن تعيين الوقت فيجب في جزء من الوقت غير عين ويتعين ذلك بتعيينه فعلا ، وإنما يتضيق عليه الوجوب في آخر عمره كما في سائر الواجبات الموسعة وأما المتلوة في الصلاة فإنها تجب على سبيل التضييق لقيام دليل التضييق ، وهو أنها وجبت بما هو من أفعال الصلاة وهو القراءة فالتحقت بأقوالها وصارت جزءا من أجزائها ; ولهذا قلنا إذا إذا قرأ ابن لم تجز ، وكذا إذا نواها في السجدة الصلبية ; لأنها صارت دينا ، والدين يقضى بما له لا بما عليه . تلا آية السجدة ، ولم يسجد ، ولم يركع حتى طالت القراءة ثم ركع ونوى السجدة