قال رحمه الله ( وإن فلا أجر له ) يعني لو استأجره لحمل طعام بينهما لا يستحق المسمى ولا أجر المثل ; لأن العقد ورد على ما لا يمكن تسليمه ; لأن المعقود عليه حمل النصف شائعا وذلك غير متصور ; لأن الحمل فعل حسي لا يمكن وجوده في الشائع ولهذا استأجر أحد الشريكين صاحبه لحمل طعام بينهما وإذا لم ينعقد لم يجب الأجر أصلا ; ولأنه ما من جزء يحمله إلا وهو شريكه فيه بخلاف ما لو يحرم وطء الجارية المشتركة وضربها حيث يجوز ; لأن المعقود عليه المنفعة ويستحق بتحقق تسليمها بدون وضع الطعام وبخلاف العبد المشترك حيث يجوز استئجاره ليخيط له قميصا لكن المعقود عليه إنما هو نصيب الأجر وهو أمر حكمي يمكن إيقاعه في الشائع وبخلاف إجارة المشاع عند استأجر دارا مشتركة بينه وبين غيره ليضع فيها الطعام حيث يجب فيها أجر المثل ; لأن فساد العقد للعجز عن التسليم ، وإذا سكن تبين عدمه ، وقال الإمام الإمام [ ص: 29 ] يجوز وفي العيون والكبرى كل شيء استأجره أحدهما من صاحبه مما يكون العمل فيه لهما فإنه لا يجوز فإن عمل فلا أجر له وذلك مثل الدابة يعني لو استأجر دابة مشتركة لحمل طعام بينهما فلا أجر له وكل شيء استأجره أحدهما من صاحبه مما لا يكون العمل فيه لهما فهو جائز نحو الجوالق والسفينة والدار قال الشافعي فخر الدين والفتوى على ما ذكر في العيون وفي النوادر فله نصف الدرهم وهو متطوع إذا لم يكونا شريكين قبل العمل ، وكذا إذا استأجر رجلين ليحملا له هذه الحنطة إلى منزله بدرهم فحملها أحدهما فلو كانا شريكين في العمل يجب الأجر كله ويكون بينهما وفي الأصل استأجرهما لبناء حائط أو حفر بئر إجارة صحيحة فعملوا وتعاونوا في العمل إن كان يسيرا قسم الأجر بينهما على عدد الرءوس وإن كان فاحشا يقسم على قدر العمل ، وإن لم يعمل أحدهما لمرض أو عذر سقطت حصته وفي الغياثية استأجر قوما ليحفروا له سردابا جاز وهو شركة التقبل وليس للبيت والمتاع أجر . لرجل بيت على نهر فجاء آخر بحجر ومتاعها فوضعهما في البيت واشتركا على أن يطحنا حبوب الناس فما حصل قسماه نصفين