( قوله وللمسافر والعبد والمريض أن يؤم فيها ) أي في الجمعة  وقال  زفر  لا يجزئه ; لأنه لا فرض عليه وأشبه الصبي والمرأة ولنا أن هذه رخصة فإذا حضروا تقع فرضا على ما بينا أما أداء الصبي فمسلوب الأهلية ، والمرأة لا تصلح لإمامة الرجال ( قوله وتنعقد بهم ) أي الجمعة بالمسافر والعبد والمريض للإشارة إلى رد قول  الشافعي  أن هؤلاء تصح إمامتهم لكن لا يعتد بهم في العدد الذي تنعقد بهم الجمعة وذلك ; لأنهم لما صلحوا للإمامة فلأن يصلحوا للاقتداء أولى كذا في العناية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					