( قوله وقال وللمسافر والعبد والمريض أن يؤم فيها ) أي في الجمعة لا يجزئه ; لأنه لا فرض عليه وأشبه الصبي والمرأة ولنا أن هذه رخصة فإذا حضروا تقع فرضا على ما بينا أما أداء الصبي فمسلوب الأهلية ، والمرأة لا تصلح لإمامة الرجال ( قوله وتنعقد بهم ) أي الجمعة بالمسافر والعبد والمريض للإشارة إلى رد قول زفر أن هؤلاء تصح إمامتهم لكن لا يعتد بهم في العدد الذي تنعقد بهم الجمعة وذلك ; لأنهم لما صلحوا للإمامة فلأن يصلحوا للاقتداء أولى كذا في العناية . الشافعي