( قوله غير مكبر ومتنفل قبلها ) أي قبل صلاة العيد أما الأول فظاهر كلامه أنه
nindex.php?page=treesubj&link=1144_1140_1131لا يكبر يوم الفطر قبل صلاة العيد لا جهرا ، ولا سرا ، وأنه لا فرق بين التكبير في البيت أو في الطريق أو في المصلى قبل الصلاة لكن أفاد بعد ذلك أن أحكام الأضحى كالفطر إلا أنه يكبر في الطريق جهرا فصار معنى كلامه هنا أنه لا يكبر في الطريق جهرا ، وفي غاية البيان المراد من نفي التكبير بصفة الجهر ; لأن التكبير خير موضوع لا خلاف في جوازه بصفة الإخفاء ا هـ .
وفي الخلاصة ما يخالفه قال : ولا يكبر يوم الفطر وعندهما يكبر ويخافت ، وهو إحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة والأصح ما ذكرنا أنه لا يكبر في عيد الفطر ا هـ .
فأفاد أن الخلاف في أصله لا في صفته وأن الاتفاق على عدم الجهرية ورده في فتح القدير بأنه ليس بشيء إذ لا يمنع من ذكر الله بسائر الألفاظ في شيء من الأوقات بل من إيقاعه على وجه البدعة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=treesubj&link=24424رفع الصوت بالذكر بدعة ويخالف الأمر من قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=205واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول } فيقتصر على مورد الشرع ، وقد ورد به في الأضحى ، وهو قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=203واذكروا الله في أيام معدودات } جاء في التفسير أن المراد التكبير في هذه الأيام ا هـ .
وهو مردود ; لأن صاحب الخلاصة أعلم بالخلاف منه ولأن
nindex.php?page=treesubj&link=24408ذكر الله تعالى إذا قصد به التخصيص بوقت دون وقت أو بشيء دون شيء لم يكن مشروعا حيث لم يرد الشرع به ; لأنه خلاف المشروع وكلامهم إنما هو فيما إذا خص يوم الفطر بالتكبير ; ولهذا قال في غاية البيان من باب المهر عند ذكر المتعة وقوله : ولا يكبر في طريق المصلى عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أي حكما للعيد ولكن لو كبر ; لأنه ذكر الله تعالى يجوز ويستحب ا هـ .
فالحاصل أن
nindex.php?page=treesubj&link=1144_24424الجهر بالتكبير بدعة في كل وقت إلا في المواضع المستثناة وصرح
قاضي خان في فتاويه بكراهة
nindex.php?page=treesubj&link=24427_24424الذكر جهرا وتبعه على ذلك صاحب المستصفى ، وفي الفتاوى العلامية وتمنع
الصوفية من رفع الصوت والصفق وصرح بحرمته
العيني في شرح التحفة وشنع على من يفعله مدعيا أنه من
الصوفية واستثنى من ذلك في القنية ما يفعله الأئمة في زماننا فقال
nindex.php?page=treesubj&link=24425_24424إمام يعتاد في كل غداة مع جماعته قراءة آية الكرسي وآخر البقرة و { nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=18شهد الله } ونحوه جهرا لا بأس به والأفضل الإخفاء ثم قال
nindex.php?page=treesubj&link=1142_1144_24424التكبير جهرا في غير أيام التشريق لا يسن إلا بإزاء العدو أو اللصوص وقاس عليه بعضهم الحريق والمخاوف كلها ثم رقم برقم آخر قاص وعنده جمع كثير يرفعون أصواتهم بالتهليل والتسبيح جملة لا بأس به والإخفاء أفضل ، ولو اجتمعوا في ذكر الله والتسبيح والتهليل يخفون والإخفاء أفضل عند الفزع في السفينة أو ملاعبتهم بالسيوف ، وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم . ا هـ .
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=1144التكبير خفية ، فإن قصد أن يكون لأجل يوم الفطر فهو مكروه أيضا ، وإلا فهو مستحب ، ولو كان يوم الفطر وأما الثاني ، وهو التنفل قبلها فهو مكروه وأطلقه فشمل ما إذا كان في المصلى أو في البيت ولا خلاف فيما إذا كان في المصلى واختلفوا فيما إذا تنفل في البيت فعامتهم على الكراهة ، وهو الأصح كما في غاية البيان وقيد بقوله قبلها ; لأن
nindex.php?page=treesubj&link=26398التنفل بعدها فيه تفصيل ، فإن كان في المصلى فمكروه عند العامة وإن كان في البيت فلا ودليل الكراهة ما في الكتب الستة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=82643أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فصلى بهم العيد لم يصل قبلها ، ولا بعدها } وهذا النفي بعدها محمول على ما إذا كان في المصلى لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27737كان رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=26398_1131لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين } ا هـ .
قال في فتاوى
قاضي خان والخلاصة : والأفضل أن يصلي أربع ركعات بعدها وأطلقه فشمل صلاة الضحى وشمل من يصلي صلاة العيد إماما كان أو غيره ، ومن لم يصلها كما في السراج الوهاج ; ولهذا قال في الخلاصة
nindex.php?page=treesubj&link=1140_1153_26398النساء إذا أردن أن يصلين [ ص: 173 ] الضحى يوم العيد صلين بعدما يصلي الإمام في الجبانة ا هـ .
وهذا كله إنما هو بحسب حال الإنسان ، وأما العوام فلا يمنعون من تكبير قبلها قال
أبو جعفر لا ينبغي أن يمنع العامة من ذلك لقلة رغبتهم في الخيرات ا هـ .
وكذا في التنفل قبلها قال في التجنيس سئل
شمس الأئمة الحلواني أن
nindex.php?page=treesubj&link=1127_1493_1131كسالى العوام يصلون الفجر عند طلوع الشمس أفنزجرهم عن ذلك قال لا ; لأنهم إذا منعوا عن ذلك تركوها أصلا وأداؤها مع تجويز أهل الحديث لها أولى من تركها أصلا ا هـ .
[ ص: 172 ]
( قَوْلُهُ غَيْرَ مُكَبِّرٍ وَمُتَنَفِّلٍ قَبْلَهَا ) أَيْ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=1144_1140_1131لَا يُكَبِّرُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ لَا جَهْرًا ، وَلَا سِرًّا ، وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ فِي الْبَيْتِ أَوْ فِي الطَّرِيقِ أَوْ فِي الْمُصَلَّى قَبْلَ الصَّلَاةِ لَكِنْ أَفَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ أَحْكَامَ الْأَضْحَى كَالْفِطْرِ إلَّا أَنَّهُ يُكَبِّرُ فِي الطَّرِيقِ جَهْرًا فَصَارَ مَعْنَى كَلَامِهِ هُنَا أَنَّهُ لَا يُكَبِّرُ فِي الطَّرِيقِ جَهْرًا ، وَفِي غَايَةِ الْبَيَانِ الْمُرَادُ مِنْ نَفْيِ التَّكْبِيرِ بِصِفَةِ الْجَهْرِ ; لِأَنَّ التَّكْبِيرَ خَيْرُ مَوْضُوعٍ لَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ بِصِفَةِ الْإِخْفَاءِ ا هـ .
وَفِي الْخُلَاصَةِ مَا يُخَالِفُهُ قَالَ : وَلَا يُكَبِّرُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَعِنْدَهُمَا يُكَبِّرُ وَيُخَافِتُ ، وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ وَالْأَصَحُّ مَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَا يُكَبِّرُ فِي عِيدِ الْفِطْرِ ا هـ .
فَأَفَادَ أَنَّ الْخِلَافَ فِي أَصْلِهِ لَا فِي صِفَتِهِ وَأَنَّ الِاتِّفَاقَ عَلَى عَدَمِ الْجَهْرِيَّةِ وَرَدَّهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ إذْ لَا يَمْنَعُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ بِسَائِرِ الْأَلْفَاظِ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ بَلْ مِنْ إيقَاعِهِ عَلَى وَجْهِ الْبِدْعَةِ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=treesubj&link=24424رَفْعُ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ بِدْعَةٌ وَيُخَالِفُ الْأَمْرَ مِنْ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=205وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنْ الْقَوْلِ } فَيَقْتَصِرُ عَلَى مَوْرِدِ الشَّرْعِ ، وَقَدْ وَرَدَ بِهِ فِي الْأَضْحَى ، وَهُوَ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=203وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ } جَاءَ فِي التَّفْسِيرِ أَنَّ الْمُرَادَ التَّكْبِيرُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ ا هـ .
وَهُوَ مَرْدُودٌ ; لِأَنَّ صَاحِبَ الْخُلَاصَةِ أَعْلَمُ بِالْخِلَافِ مِنْهُ وَلِأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=24408ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى إذَا قُصِدَ بِهِ التَّخْصِيصُ بِوَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ أَوْ بِشَيْءٍ دُونَ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ مَشْرُوعًا حَيْثُ لَمْ يَرِدْ الشَّرْعُ بِهِ ; لِأَنَّهُ خِلَافُ الْمَشْرُوعِ وَكَلَامُهُمْ إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا خُصَّ يَوْمُ الْفِطْرِ بِالتَّكْبِيرِ ; وَلِهَذَا قَالَ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ مِنْ بَابِ الْمَهْرِ عِنْدَ ذِكْرِ الْمُتْعَةِ وَقَوْلُهُ : وَلَا يُكَبِّرُ فِي طَرِيقِ الْمُصَلَّى عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ أَيْ حُكْمًا لِلْعِيدِ وَلَكِنْ لَوْ كَبَّرَ ; لِأَنَّهُ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى يَجُوزُ وَيُسْتَحَبُّ ا هـ .
فَالْحَاصِلُ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=1144_24424الْجَهْرَ بِالتَّكْبِيرِ بِدْعَةٌ فِي كُلِّ وَقْتٍ إلَّا فِي الْمَوَاضِعِ الْمُسْتَثْنَاةِ وَصَرَّحَ
قَاضِي خَانْ فِي فَتَاوِيهِ بِكَرَاهَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=24427_24424الذِّكْرِ جَهْرًا وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ صَاحِبُ الْمُسْتَصْفَى ، وَفِي الْفَتَاوَى الْعَلَّامِيَّةِ وَتُمْنَعُ
الصُّوفِيَّةُ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ وَالصَّفْقِ وَصَرَّحَ بِحُرْمَتِهِ
الْعَيْنِيُّ فِي شَرْحِ التُّحْفَةِ وَشَنَّعَ عَلَى مَنْ يَفْعَلهُ مُدَّعِيًا أَنَّهُ مِنْ
الصُّوفِيَّةِ وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ فِي الْقُنْيَةِ مَا يَفْعَلُهُ الْأَئِمَّةُ فِي زَمَانِنَا فَقَالَ
nindex.php?page=treesubj&link=24425_24424إمَامٌ يَعْتَادُ فِي كُلِّ غَدَاةٍ مَعَ جَمَاعَتِهِ قِرَاءَةَ آيَةِ الْكُرْسِيِّ وَآخِرِ الْبَقَرَةِ وَ { nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=18شَهِدَ اللَّهُ } وَنَحْوَهُ جَهْرًا لَا بَأْسَ بِهِ وَالْأَفْضَلُ الْإِخْفَاءُ ثُمَّ قَالَ
nindex.php?page=treesubj&link=1142_1144_24424التَّكْبِيرُ جَهْرًا فِي غَيْرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لَا يُسَنُّ إلَّا بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ أَوْ اللُّصُوصِ وَقَاسَ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ الْحَرِيقَ وَالْمَخَاوِفَ كُلَّهَا ثُمَّ رَقَمَ بِرَقْمٍ آخَرَ قَاصٌّ وَعِنْدَهُ جَمْعٌ كَثِيرٌ يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّهْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ جُمْلَةً لَا بَأْسَ بِهِ وَالْإِخْفَاءُ أَفْضَلُ ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا فِي ذِكْرِ اللَّهِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ يُخْفُونَ وَالْإِخْفَاءُ أَفْضَلُ عِنْدَ الْفَزَعِ فِي السَّفِينَةِ أَوْ مُلَاعَبَتِهِمْ بِالسُّيُوفِ ، وَكَذَا الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ا هـ .
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=1144التَّكْبِيرُ خُفْيَةً ، فَإِنْ قَصَدَ أَنْ يَكُونَ لِأَجْلِ يَوْمِ الْفِطْرِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ أَيْضًا ، وَإِلَّا فَهُوَ مُسْتَحَبٌّ ، وَلَوْ كَانَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَأَمَّا الثَّانِي ، وَهُوَ التَّنَفُّلُ قَبْلَهَا فَهُوَ مَكْرُوهٌ وَأَطْلَقَهُ فَشَمَلَ مَا إذَا كَانَ فِي الْمُصَلَّى أَوْ فِي الْبَيْتِ وَلَا خِلَافَ فِيمَا إذَا كَانَ فِي الْمُصَلَّى وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إذَا تَنَفَّلَ فِي الْبَيْتِ فَعَامَّتُهُمْ عَلَى الْكَرَاهَةِ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ وَقُيِّدَ بِقَوْلِهِ قَبْلَهَا ; لِأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=26398التَّنَفُّلَ بَعْدَهَا فِيهِ تَفْصِيلٌ ، فَإِنْ كَانَ فِي الْمُصَلَّى فَمَكْرُوهٌ عِنْدَ الْعَامَّةِ وَإِنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ فَلَا وَدَلِيلُ الْكَرَاهَةِ مَا فِي الْكُتُبِ السِّتَّةِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=82643أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فَصَلَّى بِهِمْ الْعِيدَ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا ، وَلَا بَعْدَهَا } وَهَذَا النَّفْيُ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ فِي الْمُصَلَّى لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابْنِ مَاجَهْ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27737كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ nindex.php?page=treesubj&link=26398_1131لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئًا فَإِذَا رَجَعَ إلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ } ا هـ .
قَالَ فِي فَتَاوَى
قَاضِي خَانْ وَالْخُلَاصَةِ : وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَهَا وَأَطْلَقَهُ فَشَمَلَ صَلَاةَ الضُّحَى وَشَمَلَ مَنْ يُصَلِّي صَلَاةَ الْعِيدِ إمَامًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ، وَمَنْ لَمْ يُصَلِّهَا كَمَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ ; وَلِهَذَا قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=1140_1153_26398النِّسَاءُ إذَا أَرَدْنَ أَنْ يُصَلِّينَ [ ص: 173 ] الضُّحَى يَوْمَ الْعِيدِ صَلَّيْنَ بَعْدَمَا يُصَلِّي الْإِمَامُ فِي الْجَبَّانَةِ ا هـ .
وَهَذَا كُلُّهُ إنَّمَا هُوَ بِحَسَبِ حَالِ الْإِنْسَانِ ، وَأَمَّا الْعَوَامُّ فَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ تَكْبِيرٍ قَبْلَهَا قَالَ
أَبُو جَعْفَرٍ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُمْنَعَ الْعَامَّةُ مِنْ ذَلِكَ لِقِلَّةِ رَغْبَتِهِمْ فِي الْخَيْرَاتِ ا هـ .
وَكَذَا فِي التَّنَفُّلِ قَبْلَهَا قَالَ فِي التَّجْنِيسِ سُئِلَ
شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=1127_1493_1131كَسَالَى الْعَوَامّ يُصَلُّونَ الْفَجْرَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَفَنَزْجُرهُمْ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لَا ; لِأَنَّهُمْ إذَا مُنِعُوا عَنْ ذَلِكَ تَرَكُوهَا أَصْلًا وَأَدَاؤُهَا مَعَ تَجْوِيزِ أَهْلِ الْحَدِيثِ لَهَا أَوْلَى مِنْ تَرْكِهَا أَصْلًا ا هـ .
[ ص: 172 ]