الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله وتؤخر بعذر إلى ثلاثة أيام ) ; لأنها موقتة بوقت الأضحية فتجوز ما دام وقتها باقيا ، ولا تجوز بعد خروجه ; لأنها لا تقضى قيد بالعذر ; لأن تأخيرها لغير عذر عن اليوم الأول مكروه بخلاف تأخير عيد الفطر لغير عذر فإنه لا يجوز ، ولا يصلى بعده فالتقييد بالعذر هنا لنفي الكراهة ، وفي عيد الفطر للصحة كذا في أكثر الكتب المعتمدة ، وفي المجتبى ، وإنما قيده بالعذر ; لأنه لو تركها في اليوم الأول بغير عذر لم يصلها بعد كذا في صلاة الجلابي ، وهو من جملة غرائبه رحمه الله .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قوله وفي المجتبى ، وإنما قيده بالعذر إلخ ) قال في النهر أقول : الذي في المعراج عن المجتبى ما قدمناه يعني من قوله في صلاة الفطر لو أخرها بلا عذر لم يصلها بخلاف عيد الأضحى قال : وهو الموافق لكلامهم والظاهر أن ما في البحر سهو . ا هـ .

                                                                                        قلت : الذي رأيته في المجتبى عين ما ذكره المؤلف فلا ينبغي الحكم عليه بالسهو بدون مراجعة له كما هو مقتضى نقله عن المعراج وأغرب منه ما فعله الرملي حيث نقل صدر عبارة المجتبى وحكم على المؤلف بالسهو ومع أن قول المجتبى ، وإنما قيده إلخ مذكور عقيب ما نقله الرملي بلا فاصل ولعله ساقط من نسخته والله تعالى أعلم .




                                                                                        الخدمات العلمية