( قوله والتعريف ليس بشيء ) ، وهو في اللغة الوقوف بعرفات والمراد به هنا عرفة في غير عرفات تشبها بالواقفين بها واختلف في معنى هذا اللفظ ففي فتح القدير أن ظاهره أنه مطلوب الاجتناب فيكون مكروها ، وفي النهاية ليس بشيء يتعلق به الثواب ، وهو يصدق على الإباحة ، وفي غاية البيان أي ليس بشيء في حكم الوقوف لقول وقوف الناس يوم في الأصل دم السمك ليس بشيء في حكم الدماء وهذا ; لأنه شيء حقيقة لكونه موجودا إلا أنه لما لم يكن معتبرا نفى عنه اسم الشيء ، وإنما لم يعتبر تعريفهم ; لأن الوقوف لما كان عبادة مخصوصة بمكان لم يجز فعله إلا في ذلك المكان كالطواف وغيره ألا ترى أنه لا يجوز محمد الكعبة ا هـ . الطواف حول سائر البيوت تشبها بالطواف حول
[ ص: 177 ] وظاهره أن الكراهة تحريمية ، وفي الذخيرة من كتاب الحظر والإباحة مكروه ; لأن هذا من رسوم التضحية بالديك أو الدجاج في أيام الأضحية ممن لا أضحية عليه لعسرته بطريق التشبيه بالمضحين المجوس ا هـ . .
[ ص: 177 ]