( قوله وبالاقتداء يجب على المرأة والمسافر ) أي باقتدائهما بمن يجب عليه يجب عليهما بطريق التبعية ; لأن صوتها عورة ، وكذا يجب على المسبوق ; لأنه مقتد تحريمة لكن لا يكبره مع الإمام ويكبر بعد ما قضى ما فاته ، وفي الأصل ، ولو تابعه لا تفسد صلاته وفي التلبية تفسد كذا في الخلاصة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب والمرأة تخافت بالتكبير