( كتاب الجنائز ) .
جمع جنازة ، وهي بالكسر السرير وبالفتح الميت وقيل هما لغتان كذا في المغرب ومناسبته لما قبله أن الخوف والقتال يفضي إلى الموت أو لما فرغ من بيان الصلاة حال الحياة شرع في بيانها حال الموت وأخر الصلاة في الكعبة ليكون ختم كتاب الصلاة بما يتبرك بها حالا ومكانا أنها فرض كفاية بالإجماع حتى لا يسع للكل تركها كالجهاد وصفتها الميت المسلم ; لأنها شرعت قضاء لحقه ; ولهذا تضاف إليه فيقال صلاة الجنازة بالفتح بمعنى الميت وسبب وجوبها التكبيرات والقيام ; لأن كل تكبيرة منها قائمة مقام ركعة وركنها على الخصوص اثنان كونه مسلما وكونه مغسولا كذا في المحيط ويزاد على الشرطين كونه أمام المصلي كما صرحوا به وشرطها التحميد والثناء والدعاء وما ذكروه منها من كونه مكفنا بثلاثة أثواب أو بثيابه في الشهيد فهو تساهل كما في فتح القدير إذ ليس الكفن من سنن الصلاة . وسننها