( قوله ) أي وجه وجه من حضره الموت فالمحتضر من قرب من الموت وعلامته أن يسترخي قدماه فلا ينتصبان وينعوج أنفه [ ص: 184 ] وينخسف صدغاه وتمتد جلدة الخصية ; لأن الخصية تتعلق بالموت وتتدلى جلدتها ، ولا يمتنع ولي المحتضر القبلة على يمينه ، وإنما يوجه إلى القبلة على يمينه ; لأنه السنة المنقولة واختار مشايخنا بما وراء النهر الاستلقاء على ظهره وقدماه إلى القبلة ; لأنه أيسر لخروج الروح وتعقبه في فتح القدير وغيره بأنه لم يذكر فيه وجه ، ولم يعرف إلا نقلا والله أعلم بالأيسر منهما لكنه أيسر لتغميضه وشد لحيته وأمنع من تقوس أعضائه ثم إذا ألقي على القفا يرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة دون السماء ا هـ . حضور الجنب والحائض وقت الاحتضار
وفي المبتغى بالمعجمة والأصح أنه يوضع كما تيسر لاختلاف المواضع والأماكن ا هـ .
وهذا كله إذا لم يشق عليه فإذا شق عليه ترك على حاله كذا في المجتبى وذكر في المحيط أحدها في حالة الصلاة ، وهو أن يستلقي على قفاه ، والثاني إذا قرب من الموت يضجع على الأيمن واختير الاستلقاء ، والثالث في حالة الصلاة على الميت يضجع على قفاه معترضا للقبلة والرابع في اللحد يضجع على شقه الأيمن ووجهه إلى القبلة هكذا توارثت السنة ا هـ . وفي معراج الدراية والمرجوم لا يوجه ا هـ . الاضطجاع للمريض أنواع
[ ص: 184 ]