( قوله ) ; لأن الغسل عرفناه بالنص ، وقد حصل مرة ، وكذا لا تجب ، ولم يعد غسله ; لأن الخارج منه من قبل أو دبر أو غيرهما ليس بحدث إعادة وضوئه
; لأن الموت حدث كالخارج فلما لم يؤثر الموت في الوضوء ، وهو موجود لم يؤثر الخارج وضبط في معراج الدراية الغسل هنا بالضم وفي العناية يجوز فيه الضم والفتح وذكر في السراج الوهاج من بحث الطهارة أنه بفتح الغين كغسل الثوب قال والضابط أنك إذا أضفت إلى المغسول فتحت وإذا أضفت إلى غير المغسول ضممت