( قوله : ) ; لأنها للزينة ، وقد استغنى عنها والظاهر أن هذا الصنيع لا يجوز قال في القنية أما التزين بعد موتها والامتشاط وقطع الشعر لا يجوز والطيب يجوز والأصح أنه يجوز للزوج أن يراها ، وفي المجتبى ولا يسرح شعره ولحيته ، ولا يقص ظفره وشعره وذكر اللحية مع الشعر من باب عطف الجزء على الكل اهتماما بمنع تسريحها ، وليس هو من قبيل التكرار كما توهمه الشارح ، وفي الظهيرية ، ولو تكسر ظفر الميت فلا بأس بأن يؤخذ روي ذلك عن ولا بأس بتقبيل الميت أبي حنيفة ا هـ . وأبي يوسف
ولم يذكر المصنف ، ومن يغسل والغاسل وحكم الميت قبله وبعده أما الأول فهو من فروض الكفاية كالصلاة عليه وتجهيزه ودفنه حتى لو صفة الغسل قوتلوا ، ولو اجتمع أهل بلدة على تركها أعادوا الصلاة ، وكذا إذا ذكروا قبل أن يهال عليه التراب ينزع اللبن ويخرج ويغسل ويصلى عليه ، وإن أهالوه لم ينبش ، ولم تعد الصلاة عليه ، ولو صلوا عليه قبل الغسل ويعاد ، فإن بقي أصبع ونحوها بعد التكفين لا يغسل وقال بقي منه عضو فذكروه بعد الصلاة والتكفين يغسل ذلك العضو يغسل على كل حال كذا في المجتبى ، وفي القنية محمد ، ولو غسل صار الماء مستعملا ، ولو وجد رأس آدمي لا يغسل ، ولا يصلى عليه ليس لهم ذلك ; لأن غسله في بيته من حوائجه ، وهي مقدمة على الورثة ا هـ . مات في بيته فقالت الورثة لا نرضى بغسله فيه
وفي الظهيرية ، فإن ابتغى الغاسل الأجر فهو على وجهين إن كان هناك غيره يجوز أخذ الأجر وإلا فلا واختلفوا في والأفضل أن يغسل الميت مجانا وأجرة الحاملين والحفار والدفان من رأس المال ا هـ . استئجار الخياط لخياطة الكفن
وفي الخانية إذا عن جرى الماء على الميت أو أصابه المطر أنه لا ينوب عن الغسل ; لأنا أمرنا بالغسل وجريان الماء وإصابة المطر ليس بغسل أبي يوسف عند والغريق يغسل ثلاثا وعن أبي يوسف إذا نوى الغسل عند الإخراج من الماء يغسل مرتين ، وإن لم ينو يغسل ثلاثا وفي رواية يغسل مرة واحدة ا هـ . محمد
وفي فتح القدير الظاهر لإسقاط وجوبه عن المكلف لا لتحصيل طهارته هو وشرط صحة الصلاة عليه ا هـ . اشتراط النية فيه
وفي فتاوى قاضي خان أجزأهم ذلك ا هـ . ميت غسله أهله بغير نية
واختاره في الغاية والإسبيجابي ; لأن غسل الحي لا يشترط له النية [ ص: 188 ] فكذا غسل الميت وأما الثاني والأول ضربان من يغسل ليصلى عليه ، ومن يغسل لا للصلاة فالأول من مات بعد الولادة ، وله حكم الإسلام والثاني الجنين الميت على ما سيأتي ، وكذا الكافر غير الحربي إذا مات ، وله ولي مسلم كما سيأتي والثاني ضربان من لا يغسل إهانة وعقوبة كقتلى أهل البغي والحرب وقطاع الطريق وضرب لا يغسل إكراما وفضيلة كالشهداء فالموتى ضربان من يغسل ومن لا يغسل
ولو يغسلون إن كان المسلمون أكثر وإلا فلا ، ومن اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار إن كان عليه سيما المسلمين أو في بقاع ديار الإسلام يغسل وإلا فلا ، ولو لا يدرى أمسلم أم كافر ؟ وإلا فلا وأما وجد الأكثر من الميت أو النصف مع الرأس غسل وصلي عليه أن يحل له النظر إلى المغسول الغاسل فمن شرطه فأما فلا يغسل الرجل المرأة ، ولا المرأة الرجل والمجبوب والخصي ففيه اختلاف ، والظاهر أنه ييمم وإذا الخنثى المشكل المراهق إذا مات ييممها ذو رحم محرم منها ، وإن لم يكن لف الأجنبي على يديه خرقة ثم ييممها ، وإن كانت أمة ييممها الأجنبي بغير ثوب ، وكذا إذا ماتت المرأة في السفر بين الرجال تيممه ذات رحم محرم منه أو زوجته أو أمته بغير ثوب وغيرهن بثوب والصبي الذي لا يشتهى والصبية كذلك غسلهما الرجال والنساء مات رجل بين النساء دخل بها أو لا بشرط بقاء الزوجية عند الغسل حتى لو كانت مبانة بالطلاق ، وهي في العدة أو محرمة بردة أو رضاع أو مصاهرة لم تغسله ، ولا يغسل الرجل زوجته والزوجة تغسل زوجها وكذا على العكس في المشهور عن ، ولم يغسل المولى أم ولده ، وكذا مدبرته ومكاتبته الكل في المجتبى ، وفي الواقعات أبي حنيفة فليس لواحدة منهما أن تغسله لجواز أن كل واحدة منهما مطلقة ، ولهما الميراث ، وعليهما عدة الطلاق والوفاة رجل له امرأتان قال إحداكما طالق ثلاثا بعد الدخول بهما ثم مات قبل أن يبين
ولو لم تغسله ; لأنه كان لا يحل له المس حال حياته فكذا بعد وفاته بخلاف التي ظاهر منها ; لأن الحل قائم ، فإن أسلمت قبل أن يغسل غسلته اعتبارا بحالة الحياة ، وكذا لو مات عن امرأته ، وهي مجوسية لم تغسله ، فإن انقضت عدتها قبل أن يغسل غسلته لما قلنا ا هـ . مات عن امرأته وأختها منه في عدته
وفي الولوالجية إذا لا تغسله ، وكذا إذا وطئت بالشبهة ; لأن هذه الأشياء تنافي النكاح وتحرم المس ، وفيها إذا ارتدت المنكوحة بعد موته أو قبلت ابنه أهل الذمة أو مع الرجال امرأة ذمية يعلمان الغسل ; لأن السنة تتأدى بغسله ولكن لا يهتدي إلى السنة فيعلم ، وفي المحيط لو كان مع النساء رجل من لا تغسله لانقضاء عدتها ، وفي المجتبى وأما مات عنها ، وهي حامل فوضعت فالأولى أن يكون أقرب الناس إلى الميت ، فإن لم يعلم الغسل فأهل الأمانة والورع للحديث ، فإن ما يستحب للغاسل جاز واليهودية والنصرانية كالمسلمة في غسل زوجها لكنه أقبح ، وليس على من غسل ميتا غسل ، ولا وضوء ا هـ . كان الغاسل جنبا أو حائضا أو كافرا
وأما حكمه قبله ففيه اختلاف فقيل إنه محدث ، وهو سبب وجوبه لا لنجاسة حلت به إنما وجب غسل جميع الجسد لعدم الحرج وقيل ينجس بالموت واقتصر عليه في المحيط مستدلا بأنه لو وقع في الماء القليل قبل الغسل نجسه ، ولو لا يجوز فيجب تطهيره بالغسل شرعا كرامة له وشرفا ا هـ . صلى وهو حامل للميت
وصححه في الكافي ونسبه في البدائع إلى عامة المشايخ قال في فتح القدير ، وقد روي في حديث [ ص: 189 ] { أبي هريرة } ، فإن صحت وجب ترجيح أنها للحدث ا هـ . سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا
واتفقوا أن حكمه بعده إن كان مسلما الطهارة ; ولذا يصلى عليه فما يتوهم من أن الحنفية إنما منعوا من الصلاة عليه في المسجد لأجل نجاسته خطأ واتفقوا على أن . الكافر لا يطهر بالغسل ، وأنه لا تصح صلاة حامله بعده
[ ص: 187 ]