( قوله
nindex.php?page=treesubj&link=1335_1051وشرطها إسلام الميت وطهارته )
nindex.php?page=treesubj&link=1051_1074فلا تصح على الكافر للآية {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=84ولا تصل على أحد منهم مات أبدا }
nindex.php?page=treesubj&link=1051، ولا تصح على من لم يغسل ; لأنه له حكم الإمام من وجه لا من كل وجه وهذا الشرط عند الإمكان فلو
nindex.php?page=treesubj&link=27403_1045_2267_1085دفن بلا غسل ، ولم يمكن إخراجه إلا بالنبش صلي على قبره بلا غسل للضرورة بخلاف ما إذا لم يهل عليه التراب بعد فإنه يخرج ويغسل ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=2267_22669صلي عليه بلا غسل جهلا مثلا ، ولا يخرج إلا بالنبش تعاد لفساد الأولى ، وقيل : تنقلب الأولى صحيحة عند تحقق العجز فلا تعاد ، وفي المحيط ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=2002_26769_1041لف في كفنه ، وقد بقي عضو منه لم يصبه الماء ينقض الكفن ويغسل ثم يصلى عليه ، ولو بقي أصبع واحدة ونحوها ينقض الكفن عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ويغسل وعندهما لا ينقض الكفن ; لأنه لا يتيقن بعدم وصول الماء إليه فلعله أسرع إليه الجفاف لقلته فلا يحل نقض الكفن بالشك ; لأنه لا يحل نقضه إلا بعذر بخلاف العضو ; لأنه لا يسرع إليه الجفاف ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=1335_22669_1051صلى الإمام بلا طهارة أعادوا ; لأنه لا صحة لها بدون الطهارة فإذا لم تصح صلاة الإمام لم تصح صلاة القوم ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=1335_1051_22669كان الإمام على طهارة والقوم على غيرها لا تعاد ; لأن صلاة الإمام صحت فلو أعادوا تتكرر الصلاة ، وأنه لا يجوز وبهذا تبين أنه لا تجب صلاة الجماعة فيها ا هـ .
وزاد في فتح القدير وغيره شرطا ثالثا في الميت ، وهو وضعه أمام المصلى
nindex.php?page=treesubj&link=1069فلا تجوز على غائب ولا على حاضر محمول على دابة أو غيرها ، ولا موضوع متقدم عليه المصلي ; لأنه كالإمام من وجه دون وجه لصحة الصلاة على الصبي وأما صلاته على
nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي فإما ; لأنه رفع له عليه الصلاة والسلام سريره حتى رآه بحضرته فتكون صلاة من خلفه على ميت يراه الإمام وبحضرته دون المأمومين وهذا غير مانع من الاقتداء وإما أن يكون مخصوصا
nindex.php?page=showalam&ids=888بالنجاشي ، وقد أثبت كلا منهما بالدليل في فتح القدير وأجاب في البدائع بثالث ، وهو أنها الدعاء لا الصلاة المخصوصة وهذه الشرائط في الميت ، وأما
nindex.php?page=treesubj&link=1346_1342_1336_1525_1357_1497_1051شرائطها بالنظر إلى المصلي فشرائط الصلاة الكاملة من الطهارة الحقيقية والحكمية واستقبال القبلة وستر العورة والنية وقدمنا حكم ما لو ظهر المصلي محدثا وقيد
المصنف بطهارة الميت احترازا عن طهارة مكانه قال في الفوائد التاجية إن كان على جنازة لا شك أنه يجوز ، وإن كان بغير جنازة لا رواية لهذا ، وينبغي أن يجوز ; لأن طهارة مكان الميت ليس بشرط ; لأنه ليس بمؤد ومنهم من علل بأن كفنه يصير حائلا بينه وبين الأرض ; لأنه ليس بلابس بل هو ملبوس فيكون حائلا ا هـ .
وفي القنية الطهارة من النجاسة في الثوب والبدن والمكان وستر العورة شرط في حق الإمام والميت جميعا ، وقد قدمنا في باب شروط الصلاة أنه لو قام على النجاسة ، وفي رجليه نعلان لم يجز ، ولو افترش نعليه وقام عليهما جازت ، وبهذا يعلم ما يفعل في زماننا من
nindex.php?page=treesubj&link=1045_1051_1348القيام على النعلين في صلاة الجنازة لكن لا بد من طهارة النعلين كما لا يخفى ، وأما
nindex.php?page=treesubj&link=1063_1060_1061أركانها ففي فتح القدير إن الذي يفهم من كلامهم أنها الدعاء والقيام والتكبير لقولهم إن حقيقتها هو الدعاء والمقصود منها ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=1041_1060_1063صلى عليها قاعدا من غير عذر لا يجوز وقالوا كل تكبيرة بمنزلة ركعة وقالوا
nindex.php?page=treesubj&link=1527_1066_26723يقدم الثناء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ; لأنه سنة الدعاء ، ولا يخفى أن التكبيرة الأولى شرط ; لأنها تكبيرة الإحرام ا هـ .
وفيه نظر ; لأن المصرح به بخلافه قال في المحيط وأما
nindex.php?page=treesubj&link=1063_1060ركنها فالتكبيرات والقيام ، وأما
nindex.php?page=treesubj&link=1061_1066سننها فالتحميد والثناء والدعاء فيها ا هـ .
فقد صرح بأن الدعاء سنة وقولهم في
nindex.php?page=treesubj&link=1060_1068المسبوق يقضي التكبير نسقا بغير دعاء يدل عليه ولا نسلم أن التكبيرة الأولى شرط بل الأربع أركان قال في المحيط
nindex.php?page=treesubj&link=1060_1086كبر على جنازة فجيء [ ص: 194 ] بأخرى أتمها واستقبل الصلاة على الأخرى ; لأنه لو نواها للأخرى أيضا يصير مكبرا ثلاثا وأنه لا يجوز ، وإن زاد على الأربع لا يجوز ; لأن الزيادة على الأربع لا تتأدى بتحريمة واحدة ، وفي الغاية
للسروجي ، فإن قلت : التكبيرة الأولى للإحرام ، وهي شرط ، وقد تقدم أنه يجوز بناء الصلاة على التحريمة الأولى لكونها غير ركن قيل له التكبيرات الأربع في صلاة الجنازة قائمة مقام الأربع ركعات بخلاف المكتوبة وصلاة النافلة ا هـ .
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=1039_1587_25846ما يفسدها فما أفسد الصلاة أفسدها إلا المحاذاة كذا في البدائع وتكره
nindex.php?page=treesubj&link=1044في الأوقات المكروهة ، وقد تقدم ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=1047_1711أمت امرأة فيها تأدت الصلاة ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=25895_25897_1590أحدث الإمام فاستخلف غيره فيها جاز هو الصحيح كذا في الظهيرية .
( قَوْلُهُ
nindex.php?page=treesubj&link=1335_1051وَشَرْطُهَا إسْلَامُ الْمَيِّتِ وَطَهَارَتُهُ )
nindex.php?page=treesubj&link=1051_1074فَلَا تَصِحُّ عَلَى الْكَافِرِ لِلْآيَةِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=84وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا }
nindex.php?page=treesubj&link=1051، وَلَا تَصِحُّ عَلَى مَنْ لَمْ يُغَسَّلْ ; لِأَنَّهُ لَهُ حُكْمُ الْإِمَامِ مِنْ وَجْهٍ لَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَهَذَا الشَّرْطُ عِنْدَ الْإِمْكَانِ فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=27403_1045_2267_1085دُفِنَ بِلَا غُسْلٍ ، وَلَمْ يُمْكِنْ إخْرَاجُهُ إلَّا بِالنَّبْشِ صُلِّيَ عَلَى قَبْرِهِ بِلَا غُسْلٍ لِلضَّرُورَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُهَلْ عَلَيْهِ التُّرَابُ بَعْدُ فَإِنَّهُ يُخْرَجُ وَيُغَسَّلُ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=2267_22669صُلِّيَ عَلَيْهِ بِلَا غُسْلٍ جَهْلًا مَثَلًا ، وَلَا يُخْرَجُ إلَّا بِالنَّبْشِ تُعَادُ لِفَسَادِ الْأُولَى ، وَقِيلَ : تَنْقَلِبُ الْأُولَى صَحِيحَةً عِنْدَ تَحَقُّقِ الْعَجْزِ فَلَا تُعَادُ ، وَفِي الْمُحِيطِ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=2002_26769_1041لُفَّ فِي كَفَنِهِ ، وَقَدْ بَقِيَ عُضْوٌ مِنْهُ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ يُنْقَضُ الْكَفَنُ وَيُغَسَّلُ ثُمَّ يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَلَوْ بَقِيَ أُصْبُعٌ وَاحِدَةٌ وَنَحْوُهَا يُنْقَضُ الْكَفَنُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ وَيُغَسَّلُ وَعِنْدَهُمَا لَا يُنْقَضُ الْكَفَنُ ; لِأَنَّهُ لَا يُتَيَقَّنُ بِعَدَمِ وُصُولِ الْمَاءِ إلَيْهِ فَلَعَلَّهُ أَسْرَعَ إلَيْهِ الْجَفَافُ لِقِلَّتِهِ فَلَا يَحِلُّ نَقْضُ الْكَفَنِ بِالشَّكِّ ; لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ نَقْضُهُ إلَّا بِعُذْرٍ بِخِلَافِ الْعُضْوِ ; لِأَنَّهُ لَا يُسْرِعُ إلَيْهِ الْجَفَافُ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=1335_22669_1051صَلَّى الْإِمَامُ بِلَا طَهَارَةٍ أَعَادُوا ; لِأَنَّهُ لَا صِحَّةَ لَهَا بِدُونِ الطَّهَارَةِ فَإِذَا لَمْ تَصِحَّ صَلَاةُ الْإِمَامِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاةُ الْقَوْمِ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=1335_1051_22669كَانَ الْإِمَامُ عَلَى طَهَارَةٍ وَالْقَوْمُ عَلَى غَيْرِهَا لَا تُعَادُ ; لِأَنَّ صَلَاةَ الْإِمَامِ صَحَّتْ فَلَوْ أَعَادُوا تَتَكَرَّرُ الصَّلَاةُ ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَبِهَذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا تَجِبُ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ فِيهَا ا هـ .
وَزَادَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَغَيْرِهِ شَرْطًا ثَالِثًا فِي الْمَيِّتِ ، وَهُوَ وَضْعُهُ أَمَامَ الْمُصَلَّى
nindex.php?page=treesubj&link=1069فَلَا تَجُوزُ عَلَى غَائِبٍ وَلَا عَلَى حَاضِرٍ مَحْمُولٍ عَلَى دَابَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا ، وَلَا مَوْضُوعٍ مُتَقَدِّمٌ عَلَيْهِ الْمُصَلِّي ; لِأَنَّهُ كَالْإِمَامِ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الصَّبِيِّ وَأَمَّا صَلَاتُهُ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=888النَّجَاشِيِّ فَإِمَّا ; لِأَنَّهُ رُفِعَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سَرِيرُهُ حَتَّى رَآهُ بِحَضْرَتِهِ فَتَكُونُ صَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ عَلَى مَيِّتٍ يَرَاهُ الْإِمَامُ وَبِحَضْرَتِهِ دُونَ الْمَأْمُومِينَ وَهَذَا غَيْرُ مَانِعٍ مِنْ الِاقْتِدَاءِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَخْصُوصًا
nindex.php?page=showalam&ids=888بِالنَّجَاشِيِّ ، وَقَدْ أَثْبَتَ كُلًّا مِنْهُمَا بِالدَّلِيلِ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَأَجَابَ فِي الْبَدَائِعِ بِثَالِثٍ ، وَهُوَ أَنَّهَا الدُّعَاءُ لَا الصَّلَاةُ الْمَخْصُوصَةُ وَهَذِهِ الشَّرَائِطُ فِي الْمَيِّتِ ، وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=1346_1342_1336_1525_1357_1497_1051شَرَائِطُهَا بِالنَّظَرِ إلَى الْمُصَلِّي فَشَرَائِطُ الصَّلَاةِ الْكَامِلَةِ مِنْ الطَّهَارَةِ الْحَقِيقِيَّةِ وَالْحُكْمِيَّةِ وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَالنِّيَّةِ وَقَدَّمْنَا حُكْمَ مَا لَوْ ظَهَرَ الْمُصَلِّي مُحْدِثًا وَقَيَّدَ
الْمُصَنِّفُ بِطَهَارَةِ الْمَيِّتِ احْتِرَازًا عَنْ طَهَارَةِ مَكَانِهِ قَالَ فِي الْفَوَائِدِ التَّاجِيَّةِ إنْ كَانَ عَلَى جِنَازَةٍ لَا شَكَّ أَنَّهُ يَجُوزُ ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ جِنَازَةٍ لَا رِوَايَةَ لِهَذَا ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ ; لِأَنَّ طَهَارَةَ مَكَانِ الْمَيِّتِ لَيْسَ بِشَرْطٍ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُؤَدٍّ وَمِنْهُمْ مَنْ عَلَّلَ بِأَنَّ كَفَنَهُ يَصِيرُ حَائِلًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَرْضِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِلَابِسٍ بَلْ هُوَ مَلْبُوسٌ فَيَكُونُ حَائِلًا ا هـ .
وَفِي الْقُنْيَةِ الطَّهَارَةُ مِنْ النَّجَاسَةِ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَالْمَكَانِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ شَرْطٌ فِي حَقِّ الْإِمَامِ وَالْمَيِّتِ جَمِيعًا ، وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي بَابِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ أَنَّهُ لَوْ قَامَ عَلَى النَّجَاسَةِ ، وَفِي رِجْلَيْهِ نَعْلَانِ لَمْ يَجُزْ ، وَلَوْ افْتَرَشَ نَعْلَيْهِ وَقَامَ عَلَيْهِمَا جَازَتْ ، وَبِهَذَا يُعْلَمُ مَا يُفْعَلُ فِي زَمَانِنَا مِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1045_1051_1348الْقِيَامِ عَلَى النَّعْلَيْنِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ طَهَارَةِ النَّعْلَيْنِ كَمَا لَا يَخْفَى ، وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=1063_1060_1061أَرْكَانُهَا فَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ إنَّ الَّذِي يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّهَا الدُّعَاءُ وَالْقِيَامُ وَالتَّكْبِيرُ لِقَوْلِهِمْ إنَّ حَقِيقَتَهَا هُوَ الدُّعَاءُ وَالْمَقْصُودُ مِنْهَا ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=1041_1060_1063صَلَّى عَلَيْهَا قَاعِدًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لَا يَجُوزُ وَقَالُوا كُلُّ تَكْبِيرَةٍ بِمَنْزِلَةِ رَكْعَةٍ وَقَالُوا
nindex.php?page=treesubj&link=1527_1066_26723يُقَدَّمُ الثَّنَاءُ وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; لِأَنَّهُ سُنَّةُ الدُّعَاءِ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى شَرْطٌ ; لِأَنَّهَا تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ ا هـ .
وَفِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّ الْمُصَرَّحَ بِهِ بِخِلَافِهِ قَالَ فِي الْمُحِيطِ وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=1063_1060رُكْنُهَا فَالتَّكْبِيرَاتُ وَالْقِيَامُ ، وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=1061_1066سُنَنُهَا فَالتَّحْمِيدُ وَالثَّنَاءُ وَالدُّعَاءُ فِيهَا ا هـ .
فَقَدْ صَرَّحَ بِأَنَّ الدُّعَاءَ سُنَّةٌ وَقَوْلُهُمْ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=1060_1068الْمَسْبُوقِ يَقْضِي التَّكْبِيرَ نَسَقًا بِغَيْرِ دُعَاءٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى شَرْطٌ بَلْ الْأَرْبَعُ أَرْكَانٌ قَالَ فِي الْمُحِيطِ
nindex.php?page=treesubj&link=1060_1086كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ فَجِيءَ [ ص: 194 ] بِأُخْرَى أَتَمَّهَا وَاسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ عَلَى الْأُخْرَى ; لِأَنَّهُ لَوْ نَوَاهَا لِلْأُخْرَى أَيْضًا يَصِيرُ مُكَبِّرًا ثَلَاثًا وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ ، وَإِنْ زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِ لَا يَجُوزُ ; لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الْأَرْبَعِ لَا تَتَأَدَّى بِتَحْرِيمَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَفِي الْغَايَةِ
لِلسُّرُوجِيِّ ، فَإِنْ قُلْت : التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى لِلْإِحْرَامِ ، وَهِيَ شَرْطٌ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَجُوزُ بِنَاءُ الصَّلَاةِ عَلَى التَّحْرِيمَةِ الْأُولَى لِكَوْنِهَا غَيْرَ رُكْنٍ قِيلَ لَهُ التَّكْبِيرَاتُ الْأَرْبَعُ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ قَائِمَةٌ مَقَامَ الْأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بِخِلَافِ الْمَكْتُوبَةِ وَصَلَاةِ النَّافِلَةِ ا هـ .
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=1039_1587_25846مَا يُفْسِدُهَا فَمَا أَفْسَدَ الصَّلَاةَ أَفْسَدَهَا إلَّا الْمُحَاذَاةَ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَتُكْرَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=1044فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=1047_1711أَمَّتْ امْرَأَةٌ فِيهَا تَأَدَّتْ الصَّلَاةُ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=25895_25897_1590أَحْدَثَ الْإِمَامُ فَاسْتَخْلَفَ غَيْرَهُ فِيهَا جَازَ هُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ .