الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله : فإن صلى عليه غير الولي والسلطان أعاد الولي ) ; لأن الحق له والمراد من السلطان من له حق التقدم على الولي فإن الكلام فيما إذا تقدم على الولي من ليس له حق التقدم فليس للولي الإعادة إذا صلى القاضي أو نائبه أو إمام الحي لما في الخلاصة والولوالجية والظهيرية والتجنيس والواقعات ، ولو صلى رجل والولي خلفه ، ولم يرض به إن صلى معه لا يعيد ; لأنه صلى مرة ، وإن لم يتابعه ، فإن كان المصلي السلطان أو الإمام الأعظم في البلدة أو القاضي أو الوالي على البلدة أو إمام حي ليس له أن يعيد ; لأنهم أولى بالصلاة منه ، وإن كان غيرهم فله الإعادة ا هـ .

                                                                                        وأشار المصنف إلى أن الموصى له بالتقدم ليس بمقدم على الولي ; لأن الوصية باطلة على المفتى به صرح بذلك أصحاب الفتاوى قالوا ، ولو أعادها الولي ليس لمن صلى عليها أن يصلي مع الولي مرة أخرى وظاهر كلامهم أن الولي إذا لم يعد فلا إثم على أحد لما أن الفرض ، وهو قضاء حق الميت قد تأدى بصلاة الأجنبي والإعادة إنما هي لأجل حقه لا لإسقاط الفرض وهذا أولى مما في غاية البيان من أن حكم الصلاة التي صليت بلا إذن الولي موقوف إن أعاد الولي تبين أن الفرض ما صلى الولي ، وإن لم يعد سقط الفرض بالأولى ا هـ .

                                                                                        فإنه يقتضي أن لمن صلى أولا أن يصلي مع الولي ، وليس كذلك وبما ذكرناه عن الفتاوى المذكورة ظهر ضعف ما في غاية البيان من أن إمام الحي إذا صلى بلا إذن الولي ، فإن للولي الإعادة ، وإنما لم يعد إذا صلى السلطان لخوف الازدراء به ، وقد صرح في المجمع وشرحه بأن إمام الحي كالسلطان في عدم إعادة الولي .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية