( قوله : فإن أعاد الولي ) ; لأن الحق له والمراد من السلطان من له حق التقدم على الولي فإن الكلام فيما إذا تقدم على الولي من ليس له حق التقدم فليس للولي الإعادة إذا صلى القاضي أو نائبه أو إمام الحي لما في الخلاصة والولوالجية والظهيرية والتجنيس والواقعات ، ولو صلى عليه غير الولي والسلطان لا يعيد ; لأنه صلى مرة ، وإن لم يتابعه ، فإن صلى رجل والولي خلفه ، ولم يرض به إن صلى معه ليس له أن يعيد ; لأنهم أولى بالصلاة منه ، وإن كان غيرهم فله الإعادة ا هـ . كان المصلي السلطان أو الإمام الأعظم في البلدة أو القاضي أو الوالي على البلدة أو إمام حي
وأشار المصنف إلى أن ; لأن الوصية باطلة على المفتى به صرح بذلك أصحاب الفتاوى قالوا ، ولو أعادها الولي ليس لمن صلى عليها أن يصلي مع الولي مرة أخرى وظاهر كلامهم أن الولي إذا لم يعد فلا إثم على أحد لما أن الفرض ، وهو قضاء حق الميت قد تأدى بصلاة الأجنبي والإعادة إنما هي لأجل حقه لا لإسقاط الفرض وهذا أولى مما في غاية البيان من أن الموصى له بالتقدم ليس بمقدم على الولي موقوف إن أعاد الولي تبين أن الفرض ما صلى الولي ، وإن لم يعد سقط الفرض بالأولى ا هـ . حكم الصلاة التي صليت بلا إذن الولي
فإنه يقتضي أن لمن صلى أولا أن يصلي مع الولي ، وليس كذلك وبما ذكرناه عن الفتاوى المذكورة ظهر ضعف ما في غاية البيان من أن ، فإن للولي الإعادة ، وإنما لم يعد إذا صلى السلطان لخوف الازدراء به ، وقد صرح في المجمع وشرحه بأن إمام الحي كالسلطان في عدم إعادة الولي . إمام الحي إذا صلى بلا إذن الولي