( قوله ) لما روي { : وهي أربع تكبيرات بثناء بعد الأولى وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية ودعاء بعد الثالثة وتسليمتين بعد الرابعة فكبر أربع تكبيرات وثبت عليها حتى توفي النجاشي } فنسخت ما قبلها أنه عليه الصلاة والسلام صلى على سنة الدعاء ; لأنه أرجى للقبول ، ولم يعين والبداءة بالثناء ثم الصلاة المصنف الثناء وروى الحسن أنه دعاء الاستفتاح والمراد بالصلاة الصلاة عليه في التشهد ، وهو الأولى كما في فتح القدير ، ولم يذكر القراءة ; لأنها لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المحيط والتجنيس ولو فلا بأس به ، وإن قرأها بنية القراءة لا يجوز ; لأنها محل الدعاء دون القراءة ا هـ . قرأ الفاتحة فيها بنية الدعاء
ولم يعين المصنف الدعاء ; لأنه لا توقيت فيه سوى أنه بأمور الآخرة ، وإن دعا بالمأثور فما أحسنه وأبلغه ومن المأثور حديث أنه { عوف بن مالك عوف حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت } رواه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه : اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار قال وقيد بقوله بعد الثالثة ; لأنه لا يدعو بعد التسليم كما في الخلاصة وعن مسلم الفضلي لا بأس به ، ومن لا يحسن الدعاء يقول : اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات كذا في المجتبى ، ولم يبين ; لأنه يدعو لنفسه أولا ; لأن دعاء المغفور له أقرب إلى الإجابة ثم يدعو للميت و للمؤمنين والمؤمنات ; لأنه المقصد منها ، وهو لا يقتضي ركنية الدعاء كما توهمه في فتح القدير ; لأن نفس التكبيرات رحمة للميت ، وإن لم يدع له وأشار بقوله وتسليمتين بعد الرابعة إلى أنه لا شيء بعدها غيرهما وهو ظاهر المذهب وقيل يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة إلى آخره وقيل { المدعو له ربنا لا تزغ قلوبنا } إلى آخره وقيل يخير بين السكوت والدعاء ، ولم يبين المنوي بالتسليمتين للاختلاف ففي التبيين وفتح القدير ينوي بهما الميت مع القوم
وفي الظهيرية بل ينوي من عن يمينه في التسليمة الأولى ، ومن عن يساره في التسليمة الثانية . ا هـ . ولا ينوي الإمام الميت في تسليمتي الجنازة
وهو الظاهر ; لأن الميت لا يخاطب بالسلام عليه حتى ينوي به إذ ليس أهلا له ، وقد تقدم في كيفية الصلاة أنه سوى تكبيرة الافتتاح ، وهو ظاهر الرواية وكثير من أئمة لا ترفع الأيدي في صلاة الجنازة بلخ [ ص: 198 ] اختاروا رفع اليد في كل تكبيرة فيها ، وكان نصير بن يحيى يرفع تارة ، ولا يرفع أخرى ولا يجهر بما يقرأ عقب كل تكبيرة ; لأنه ذكر والسنة فيه المخافتة كذا في البدائع وفيه هل يرفع صوته بالتسليم لم يتعرض له في ظاهر الرواية وذكر أنه لا يرفع ; لأنه للإعلام ، ولا حاجة له ; لأن التسليم مشروع عقب التكبير بلا فصل ولكن العمل في زماننا على خلافه ا هـ . الحسن بن زياد
وفي الفوائد التاجية إذا فإنه يبني ; لأنه سلم في محله ، وهو القيام فيكون معذورا ، وفي الظهيرية وغيرها سلم على ظن أنه أتم التكبير ثم علم أنه لم يتم فقد خرج من الأولى إلى صلاة الثانية ، وإن كبر الثانية ينوي بها عليهما لم يكن خارجا وعن رجل كبر على جنازة فجيء بجنازة أخرى فكبر ينويه ونوى أن لا يكبر على الأولى إذا أبي يوسف جاز عن التطوع ا هـ . . كبر ينوي به التطوع وصلاة الجنازة