( قوله ومشى قدامها ) أي بلا مشي لمتبعها أمامها ; لأن المشي خلفها أفضل عندنا للأحاديث الواردة باتباع الجنائز ، وقد نقل فعل السلف على الوجهين والترجيح بالمعنى يقول هم شفعاء والشفيع يتقدم ليمهد المقصود ونحن نقول هم مشيعون فيتأخرون والشفيع المتقدم هو الذي لا يستصحب المشفوع له في الشفاعة ، وما نحن فيه بخلافه بل قد ثبت شرعا إلزام تقديمه حالة الشفاعة له أعني حالة الصلاة فثبت شرعا عدم اعتبار ما اعتبره قالوا ويجوز المشي أمامها إلا أن يتباعد عنها أو يتقدم الكل فيكره فالشافعي وذكر ولا يمشي عن يمينها ، ولا عن شمالها الإسبيجابي غير أنه يكره له ، ولا بأس بأن يذهب إلى صلاة الجنازة راكبا بخلاف الماشي ا هـ . التقدم أمام الجنازة
وبهذا يضعف ما نقله ابن الملك في شرح المجمع معزيا إلى فقال رأيت أبي يوسف يتقدم الجنازة ، وهو راكب ثم قعد حتى تأتيه كذا في النوادر ا هـ . أبا حنيفة
وفي الظهيرية والمشي فيها أفضل من الركوب كصلاة الجمعة ، وفي الغاية إذا كان لجوار [ ص: 207 ] أو قرابة أو صلاح مشهور وإلا فالنوافل أفضل اتباع الجنائز أفضل من النوافل ويكره وينبغي لمن تبع جنازة أن يطيل الصمت والكراهة فيها كراهة تحريم في فتاوى العصر وعند رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن وغيرهما في الجنازة مجد الأئمة التركماني وقال علاء الدين الناصري ترك الأولى ا هـ .
وفي الظهيرية ، فإن أراد أن يذكر الله يذكره في نفسه لقوله تعالى { إنه لا يحب المعتدين } أي الجاهرين بالدعاء ، وعن إبراهيم أنه كان يكره أن يقول الرجل ، وهو يمشي معها استغفروا له غفر الله لكم ، وفي البدائع ; لأن الاتباع كان للصلاة عليها فلا يرجع قبل حصول المقصود ، ولا ينبغي أن يرجع من يتبع جنازة حتى يصلي ; لأن { ، ولا ينبغي للنساء أن يخرجن في الجنازة } ويكره النبي صلى الله عليه وسلم نهاهن عن ذلك وقال انصرفن مأزورات غير مأجورات للنهي عنه فأما البكاء فلا بأس به ، وإن النوح والصياح في الجنازة ومنزل الميت زجرت ، فإن لم تنزجر فلا بأس بأن تتبع الجنازة ، ولا يمتنع لأجلها ; لأن الاتباع سنة فلا تترك ببدعة من غيره ا هـ . كان مع الجنازة نائحة أو صائحة
وفي المجتبى قال البقالي إذا استمع إلى باكية ليلين فلا بأس إذا أمن الوقوع في الفتنة لاستماعه عليه الصلاة والسلام لبواكي حمزة ولا تتبع بنار في مجمرة ، ولا شمع شعرا كان أو غيره ، ولا بأس بمرثية الميت سنة للحديث { والتعزية للمصاب } قال من عزى مصابا فله مثل أجره البقالي ، ولا بأس بالجلوس في بيت أو مسجد ، وقد { للعزاء ثلاثة أيام جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قتل جعفر والناس يأتون ويعزونه وزيد بن حارثة } والتعزية في اليوم الأول أفضل مكروه ، وفي غيره جاءت الرخصة ثلاثة أيام للرجال وتركه أحسن والجلوس في المسجد ثلاثة أيام للتعزية ا هـ . ويكره للمعزي أن يعزي ثانيا
وهي كما في التبيين أن يقول أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك ، ولا بأس بالجلوس إليها ثلاثا من غير ارتكاب محظور من فرش البسط والأطعمة من أهل البيت ; لأنها تتخذ عند السرور ، ولا بأس بأن ا هـ . يتخذ لأهل الميت طعام
وفي الخانية ، وإن اتخذ ولي الميت طعاما للفقراء كان حسنا إذا كانوا بالغين ، وإن كان في الورثة صغير لم يتخذ ذلك من التركة ا هـ .
وفي الظهيرية ويكره ; لأنه عمل أهل الجاهلية ، وقد نهي عنه ، وما يصنع في بلاد الجلوس على باب الدار للتعزية العجم من من أقبح القبائح ا هـ . فرش البسط والقيام على قوارع الطرق
وفي التجنيس ويكره ; لأن الجاهلية كانوا يذكرون في ذلك ما هو شبه المحال وفيه قال عليه الصلاة والسلام { الإفراط في مدح الميت عند جنازته } ا هـ . من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ، ولا تكنوا
وفي القنية عن أكره شداد ذكره في المجرد ا هـ . التعزية عند القبر
وفي الظهيرية فقال بعضهم يعذب لقوله عليه الصلاة والسلام { وهل يعذب الميت ببكاء أهله عليه } وقال عامة العلماء لا يعذب لقوله تعالى { إن الميت ليعذب ببكاء أهله ولا تزر وازرة وزر أخرى } وتأويل الحديث أنهم في ذلك الزمان كانوا يوصون بالنوح عليهم فقال عليه الصلاة والسلام ذلك ا هـ .