وفي الفتاوى الظهيرية نجسة [ ص: 97 ] كذا أطلق وغسالة الميت في الأصل والأصح أنه إذا لم يكن على بدنه نجاسة يصير الماء مستعملا ولا يكون نجسا إلا أن محمد إنما أطلق نجاسة الماء ; لأن غسالته لا تخلو عن النجاسة غالبا وفي الخلاصة أما إذا محمدا والمختار أنه يصير مستعملا إذا كان الصبي عاقلا . ا هـ . توضأ الصبي في طست هل يصير الماء مستعملا
وقد قدمنا حكم ما إذا أدخل يده في الإناء فلتراجع .
وفي الخلاصة ، ولو لا يصير مستعملا عند أخذ الماء بفمه لا يريد به المضمضة وكذا لو أخذ بفيه وغسل أعضاءه بذلك وقال محمد لا يبقى طهورا وهو الصحيح ا هـ . أبو يوسف
واعلم أن هذا وأمثاله كقولهم فيمن يصير الماء مستعملا يفيد أن الماء يصير مستعملا بواحد من ثلاثة إما بإزالة الحدث كان معه تقرب أو لا أو إقامة القربة كان معه رفع حدث أو لا أو إسقاط الفرض ، فإن في هذه المسائل لم يزل الحدث ولا الجنابة عن العضو المغسول لما عرف أن الحدث والجنابة لا يتجزآن زوالا كما لا يتجزآن ثبوتا قالوا ، وهذا هو الصحيح وكذا لم توجد نية القربة ، وإنما سقط الفرض عن العضو المغسول فكان الأولى ذكر هذا السبب الثالث ولا تلازم بين سقوط الفرض وارتفاع الحدث فسقوط الفرض عن اليد مثلا يقتضي أن لا يجب إعادة غسلها مع بقية الأعضاء ويكون ارتفاع الحدث موقوفا على غسل الباقي وسقوط الفرض هو الأصل في الاستعمال إلا أن يقال إن الحدث زال عن العضو زوالا موقوفا لكن المعلل به في كتاب الحسن عن أدخل يديه إلى المرفقين أو إحدى رجليه في إجانة كما نقله في فتح القدير إسقاط الفرض في مسألة إدخال اليد الإناء لغير ضرورة لا إزالة الحدث . أبي حنيفة
وفي الخلاصة لو الأصح أنه لا يصير مستعملا بخلاف أعضاء [ ص: 98 ] الوضوء ا هـ . غسل المحدث عضوا آخر سوى أعضاء الوضوء كالفخذ
وفي المبتغى بالغين المعجمة وبغسله ثوبا أو دابة تؤكل لا يصير مستعملا مستعمل ; لأن وضوءها مستحب ا هـ . ووضوء الحائض
ولا يخفى أنه لا يصير مستعملا إلا إذا قصدت الإتيان بالمستحب وفي البدائع لو زاد على الثلاث فإن أراد بالزيادة ابتداء الوضوء صار الماء مستعملا ، وإن أراد الزيادة على الوضوء الأول اختلف المشايخ فيه ا هـ .
وفيه كلام قدمناه في بحث تثليث الغسل في السنن فليراجع فإنه يقتضي أن الوضوء على الوضوء لا يكون قربة إلا إذا اختلف المجلس فحينئذ يكون الماء مستعملا أما إذا اتحد المجلس فلا يكون قربة بل مكروه فيكون الماء غير مستعمل وفي معراج الدراية ، فإن قيل المتوضئ ليس على أعضائه نجاسة لا حقيقية ولا حكمية فكيف يصير الماء مستعملا بنية القربة قلنا لما نوى القربة فقد ازداد طهارة على طهارة ولن تكون طهارة جديدة إلا بإزالة النجاسة الحكمية حكما ، فصارت الطهارة على الطهارة وعلى الحدث سواء ا هـ .
[ ص: 97 ]