( قوله ) لحديث صاحب السنن مرفوعا { ويحفر القبر ويلحد } يقال لحدت الميت وألحدت له لغتان واللحد بفتح اللام وضمها كذا في الغاية ، وهو أن يحفر القبر بتمامه ثم يحفر في جانب القبلة منه حفيرة يوضع فيها الميت ويجعل ذلك كالبيت المسقف والشق أن يحفر حفيرة في وسط القبر يوضع فيها الميت واستحسنوا الشق فيما إذا كانت الأرض رخوة لتعذر اللحد ، وإن تعذر اللحد فلا بأس بتابوت يتخذ للميت لكن السنة أن يفرش فيه التراب كذا في غاية البيان ، ولا فرق بين أن يكون التابوت من حجر أو حديد كذا في التبيين وذكر في الظهيرية معزيا إلى اللحد لنا والشق لغيرنا السرخسي في الجامع الصغير أنه لا يجوز أن ، وما روي عن تطرح المضربة في القبر عائشة فغير مشهور ولا يؤخذ به ا هـ .
واختلفوا في فقيل قدر نصف القامة وقيل إلى الصدر ، وإن زادوا فحسن ، وفي المحيط وغيره ، ومن عمق القبر ا هـ . مات في السفينة يغسل ويكفن ويصلى عليه ويرمى في البحر
وهو مقيد بما إذا لم يكن البر إليه قريبا كما في فتح القدير ، وفي الواقعات ، وإن كان صغيرا ; لأن هذه السنة كانت للأنبياء . لا ينبغي أن يدفن الميت في الدار