[ ص: 210 ] ( قوله ولا يخرج من القبر إلا أن تكون الأرض مغصوبة ) أي بعد ما أهيل التراب عليه لا يجوز إخراجه لغير ضرورة للنهي الوارد عن نبشه وصرحوا بحرمته وأشار بكون الأرض مغصوبة إلى أنه يجوز نبشه لحق الآدمي كما إذا سقط فيها متاعه أو كفن بثوب مغصوب أو دفن في ملك الغير أو دفن معه مال أحياء لحق المحتاج قد { أباح النبي صلى الله عليه وسلم نبش قبر أبي رعال لعصا من ذهب معه } كذا في المجتبى قالوا ، ولو كان المال درهما ودخل فيه ما إذا أخذها الشفيع فإنه ينبش أيضا لحقه كما في فتح القدير وذكر في التبيين أن صاحب الأرض مخير إن شاء أخرجه منها وإن شاء ساواه مع الأرض وانتفع بها زراعة أو غيرها وأفاد كلام المصنف أنه لو وضع لغير القبلة أو على شقه الأيسر أو جعل رأسه في موضع رجليه أو دفن بلا غسل وأهيل عليه التراب فإنه لا ينبش قال في البدائع ; لأن النبش حرام حقا لله تعالى ، وفي فتح القدير واتفقت كلمة المشايخ في امرأة دفن ابنها ، وهي غائبة في غير بلدها فلم تصبر وأرادت نقله أنه لا يسعها ذلك فتجويز شواذ بعض المتأخرين لا يلتفت إليه ا هـ .
وأطلق المصنف فشمل ما إذا بعدت المدة أو قصرت كما في الفتاوى ، ولم يتكلم المصنف على نقل الميت من مكان إلى آخر قبل دفنه قال في الواقعات والتجنيس : القتيل أو الميت يستحب لهما أن يدفنا في المكان الذي قتل أو مات فيه في مقابر أولئك القوم لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما وكان مات بالشام وحمل من هناك فقالت : لو كان الأمر فيك بيدي ما نقلتك ولدفنتك حيث مت لكن مع هذا إذا نقل ميلا أو ميلين أو نحو ذلك فلا بأس ، وإن نقل من بلد إلى بلد فلا إثم فيه ; لأنه روي أن يعقوب صلوات الله عليه مات بمصر فحمل إلى أرض الشام وموسى عليه السلام حمل تابوت يوسف عليه السلام بعد ما أتى عليه زمان إلى أرض الشام من مصر ليكون عظامه مع عظام آبائه وسعد بن أبي وقاص مات في ضيعة على أربعة فراسخ من المدينة فحمل على أعناق الرجال إلى المدينة ا هـ .
وفي التبيين ، ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه . ا هـ .
وفي الواقعات عظام اليهود لها حرمة إذا وجدت في قبورهم كحرمة عظام المسلمين حتى لا تكسر ; لأن الذمي لما حرم إيذاؤه في حياته لذمته فتجب صيانة نفسه عن الكسر بعد موته ا هـ .
ولم يتكلم المصنف رحمه الله على زيارة القبور ، ولا بأس ببيانه تكميلا للفائدة قال في البدائع ، ولا بأس بزيارة القبور والدعاء للأموات إن كانوا مؤمنين من غير وطء القبور لقوله صلى الله عليه وسلم { إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، ألا فزوروها } ولعمل الأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ا هـ .
وصرح في المجتبى بأنها مندوبة وقيل تحرم على النساء والأصح أن الرخصة ثابتة لهما { وكان صلى الله عليه وسلم يعلم السلام على الموتى السلام عليكم أيها الدار من المؤمنين والمسلمين وإنا - إن شاء الله - بكم لاحقون أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع فنسأل الله العافية } ، ولا بأس بقراءة القرآن عند القبور وربما تكون أفضل من غيره ويجوز أن يخفف الله عن أهل القبور شيئا من عذاب القبر أو يقطعه عند دعاء القارئ وتلاوته وفيه ورد آثار { من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف الله عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات } . ا هـ
وفي فتح القدير ويكره عند القبر كلما لم يعهد من السنة والمعهود منها ليس إلا زيارتها والدعاء عندها قائما كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى البقيع ا هـ .
وفي الخلاصة [ ص: 211 ] ويكره قطع الحطب والحشيش من المقبرة إلا إذا كان يابسا ، ولا يستحب قطع الحشيش الرطب ا هـ .
وذكر في الظهيرية مسألة السؤال في القبر وليست فقهية و إنما هي كلامية فلذا تركناها والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب
[ ص: 210 ]


