الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله فيكفن ويصلى عليه بلا غسل ) بيان لحكمه أما عدم الغسل فلحديث السنن أنه { عليه الصلاة والسلام أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم } ، وما علل به الحسن البصري لعدم الغسل بأنهم كانوا جرحى فقد قال السرخسي إنه ليس بصحيح ; لأنه لو كان عم الغسل باعتبار الجراحة لكان التيمم مشروعا ، وأما الصلاة { فلصلاته عليه السلام على حمزة وغيره يوم أحد } ولحديث البخاري { أنه صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين } ، وما قيل من أنهم أحياء والحي لا يصلى عليه فمدفوع بأنه حكم أخروي لا دنيوي بدليل ثبوت أحكام الموتى لهم من قسمة تركاتهم وبينونة نسائهم إلى غير ذلك ، وما قيل من أنها للاستغفار وهم مغفور لهم فمنتقض بالنبي والصبي كما في الهداية وما في فتح القدير من أنه لو اقتصر على النبي لكان أولى فإن الدعاء في الصلاة على الصبي لأبويه فمدفوع من أن كلامه في نفس الصلاة لا في المدعو له ولأن الصبي ليس بمستغن عن الرحمة فنفس الصلاة عليه رحمة له ونفس الدعاء الوارد لأبويه دعاء له ; لأنه إذا كان فرطا لأبويه فقد تقدمهما في الخير لا سيما ، وقد قالوا إن حسنات الصبي له لا لأبويه ، ولهما ثواب التعليم .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قوله فمدفوع من أن كلامه في نفس الصلاة لا في المدعو له ) ذكر في النهر أن هذا الجواب ممنوع واقتصر على الثاني .




                                                                                        الخدمات العلمية