باب طلاق السنة
3394 أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال حدثنا قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحق أبي الأحوص عن أنه قال عبد الله فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع قال سألت الأعمش فقال مثل ذلك
إبراهيم