باب ما يفعل إذا طلق تطليقة وهي حائض
3396 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا قال سمعت المعتمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عبد الله عمر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله فليراجعها فإذا اغتسلت [ ص: 141 ] فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء مر أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة فانطلق