باب الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة
3472 أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا عن سفيان عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة أن النبي صلى الله عليه وسلم