عطية المرأة بغير إذن زوجها
3756 أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا قال حدثنا حبان ح وأخبرني حماد بن سلمة إبراهيم بن يونس بن محمد قال حدثنا قال حدثنا أبي عن حماد بن سلمة داود وهو ابن أبي هند عن وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه جده لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها اللفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمحمد