ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز
5715 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت منصورا عن إبراهيم عن نباتة [ ص: 329 ] عن سويد بن غفلة قال كتب عمر بن الخطاب إلى بعض عماله أن ارزق المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه


