قال : وقال في رجل مالك بيت الله فحنث فمشى في حج ففاته الحج ، قال حلف بالمشي إلى : يجزئه المشي الذي مشى ويجعلها عمرة ، ويمشي حتى يطوف بالبيت ويسعى بين مالك الصفا والمروة وعليه قضاء الحج قابلا راكبا ، والهدي لفوات الحج ولا شيء عليه غير ذلك . قلت : أرأيت إن حنث فلزمه المشي فخرج فمشى فعجز ثم ركب وجعلها عمرة ، ثم خرج قابلا ليمشي ما ركب وليركب ما مشى فأراد أن يجعلها قابلا حجة أله ذلك أم ليس له أن يجعلها إلا عمرة أيضا في قول لأنه قد جعل المشي الأول في عمرة ، قال : قال مالك : نعم يجعل المشي الثاني إن شاء حجا وإن شاء عمرة ، ولا يبالي وإن خالف المشي الأول إلا أن يكون نذر المشي الأول في حج فليس له أن يجعل الثاني في عمرة ، وإن كان الأول نذره في عمرة فليس له أيضا أن يجعل المشي الثاني في الحج ، قال وهذا الذي قال لي مالك ، قلت له : وليس له أن يجعل المشي الثاني ولا الأول في فريضة في قول مالك ؟ مالك
قال : نعم . قلت : أرأيت إن هو مشى حين حنث فعجز عن المشي فركب ثم رجع من قابل ليقضي ما ركب فيه ماشيا فقوي على أن يمشي الطريق كله ، أيجب عليه أن يمشي الطريق كله أو يمشي ما ركب ويركب ما مشى قال : ليس عليه أن يمشي الطريق كله ، ولكن عليه أن يمشي ما ركب ويركب ما مشى ، قال وهذا قول مالك