سكنى الأمة وأم الولد قلت : أرأيت في قول الأمة إذا أعتقت تحت العبد فاختارت فراقه ، أيكون لها السكنى على زوجها أم لا ؟ مالك
قال : إن كانت قد بوئت مع زوجها موضعا فالسكنى على الزوج لازم ما دامت في عدتها ، وإن كانت غير مبوأة معه وكانت في بيت ساداتها اعتدت هنالك ولا شيء لها على الزوج من السكنى
قلت : أرأيت إن قال لم أسمع من أخرجها ساداتها فسكنت موضعا ، أترى لها السكنى مع زوجها أم لا ؟ فيه شيئا ، إلا أن مالك قال لي : تعتد حيث كانت تسكن [ ص: 54 ] إذا طلقت ، فهذا طلاق ، ولا يلزم العبد شيء عند مالكا إذا لم تكن تبيت عنده ، وإن أخرجها أهلها بعد ذلك نهوا عن ذلك وأمروا أن يقروها حتى تنقضي عدتها ، قلت : فهل يجبرون على أن لا يخرجوها ؟ مالك
قال : نعم
قلت : فإن قال : قال انهدم المسكن فتحولت فسكنت في موضع آخر بكراء ، أيكون على زوجها شيء من السكنى أم لا ؟ : إذا كانت لا تبيت عند زوجها فإنها تعتد حيث كانت تبيت ولا شيء عليه من سكناها ، وإنما يلزم الزوج ما كان يلزمه حين طلقها ، فما حدث بعد ذلك لم يلزم الزوج منه شيء قال : وإن مالك قال : إذا أعتق وهي في العدة لم أر السكنى عليه . أعتق الزوج وهي في العدة
قال : قال لي في العبد تكون تحته المرأة فيطلقها وهي حامل قال : لا نفقة لها عليه مالك
قلت : فإن قال عليه نفقتها ; لأنه ولده قال أعتق قبل أن تضع حملها ؟ ولو أن مالك كان لها السكنى ولا نفقة لها للحمل الذي بها . عبدا طلق امرأته وهي حامل وقد كانت تسكن معه وهذا في الطلاق البائن ، قلت : أرأيت إن كانت في مسكن بكراء هي اكترته ، فطلقها زوجها فلم تطلب زوجها بالكراء حتى انقضت عدتها ، ثم طلبته بالكراء بعد انقضاء العدة ؟ سحنون
قال : ذلك لها ، قلت : وكذلك إن كانت تحت زوجها لم يفارقها فطلبت منه كراء المسكن الذي اكترته بعد انقضاء الكراء أو السكنى ؟
قال : نعم ، ذلك لها تتبعه بذلك إن كان موسرا أيام سكنته وإن كان في تلك الأيام عديما فلا شيء لها عليه