في الرجل يشتري الجارية فتلد منه فيستحقها رجل قلت : أرأيت ؟ الرجل تكون عنده الجارية قد اشتراها فتلد منه ، فيأتي رجل فيقيم البينة أنها أمته
قال : يأخذ المستحق الجارية وقيمة ولدها من والدهم ، وهذا قول ، وهو أحب قوليه إلي والذي آخذ به وعليه جماعة الناس . وقد كان مالك مرة يقوله ثم رجع عنه ، وقال : يأخذ قيمة الجارية ; لأن في ذلك ضررا على المشتري ; لأنها إذا ولدت منه فأخذت ، كان ذلك عار على سيدها الذي ولدت منه وعلى ولدها . وفي قوله الآخر : أنه إن أخذها ، فإنه يأخذ معها قيمة الولد أيضا ، فهذا الضرر ويمنع من ذلك . مالك
قلت : ؟ فهل يرجع مشتري الجارية على البائع بقيمة الولد الذي غرم في قوله هذا
قال : لا .
قلت : تحفظه عن ؟ مالك
قال : لا ، إلا أن قال في رجل باع من رجل عبدا سارقا ، دلس له فأدخله بيته فسرق العبد مال المشتري : إنه لا يرجع بما سرق له على البائع . مالكا
قلت : أرأيت إن أقام هذا المستحق البينة ، أن الذي ولدت منه الجارية غصبها له ؟
قال : يأخذها ويأخذ ولدها ويحد غاصبها .
قلت : أرأيت الذي في القول الأول ، أيرجع بما أدى من قيمة الولد على الذي باعه الجارية بتلك القيمة في قول مالك أم لا مالك ؟ يشتري الجارية فتلد منه ، ثم يستحقها رجل فيقوم الأب قيمة الولد على ما أخبرني من أثق به من قول
قال : لم أسمع من فيه رجوعا ولا غير ذلك ، ولا أرى ذلك له . [ ص: 202 ] ولو كان له أن يرجع على البائع بقيمة الولد لسمعناه من مالك مالك