اشترى جارية فولدت منه ثم استحقها رجل والسيد عديم والوالد قائم موسر قلت : أرأيت لو أن ؟ رجلا اشترى جارية في سوق المسلمين فولدت ولدا من السيد ، فاستحقها رجل والسيد المشتري عديم
قال : يأخذ جاريته وتكون قيمة ولدها دينا على الأب عند . مالك
قلت : فإن كان الأب موسرا فأدى قيمة الابن ، أيكون له أن يرجع على الابن بقيمته التي أدى عنه في قول يتبعه بها ؟ مالك
قال : لا .
قلت : فإن كانا موسرين ، أتؤخذ قيمة الابن من مال الأب أم من مال الابن ؟
قال : بل من مال الأب .
قلت : فيرجع بها الأب في مال الولد إذا كان الولد موسرا أو بنصفه أو بشيء منه ؟
قال : لا .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : فإن كان الأب عديما والولد موسرا ، أتؤخذ القيمة من مال الابن ؟
قال : نعم .
قال سحنون : وقال غيره : لا يكون على الابن شيء ، وذلك على [ ص: 203 ] الأب في اليسر والعدم .
قال : وهذا أحسن . سحنون
قلت لابن القاسم : أفيرجع به الابن على الأب ؟
قال : لا .
قلت : أفتؤخذ قيمة الأم من مال الولد إذا كان الأب عديما والولد موسرا ؟
قال : لا تؤخذ قيمة الأم من الولد على حال : عن ابن وهب عن يونس أنه قال في رجل ابتاع وليدة مسروقة أو آبقة فتلد منه ، ثم يأتي سيد الجارية فيقبضها ويريد أخذ ولدها . قال ابن شهاب : نراها لسيدها الذي أبقت منه أو سرقت ، ونرى ولدها لأبيهم الذي ابتاع أمهم بقيمة عدل ، يؤدي قيمتهم إلى سيد الجارية ابن شهاب سحنون : عن عن ابن وهب عن الليث بن سعد أنه قال : ما رأيت الناس يرون إلا أن الرجل إذا أدرك وليدته وأقام البينة أنها مسروقة ، يأخذ وليدته ويكون الولد لوالدهم بالقيمة يؤدي الثمن إلى سيد الوليدة ، ولا نرى عليه غير ذلك . ولو أخذ السارق كان أهلا للعقوبة الموجعة والغرامة ، والناس لا يرون في يحيى بن سعيد ، ولا في الرقيق قطعا الحيوان من الماشية إذا أخذت في الصحراء قطعا