قلت : أرأيت إن
nindex.php?page=treesubj&link=23975_14781دفعت إلى رجل مالا وديعة بغير بينة فوكلت وكيلا يقبضها منه فقال : قد دفعتها إلى الوكيل وقال الوكيل كذبت ما دفعت إلي شيئا ، قال : إن لم يقم بينة غرم ، وقال غيره : ألا ترى أن الوصي أمين ، ولو زعم أنه تلف ما في يده لم يضمن وإنما الوصي أمين مأمور بدفع ما في يديه مما أوصى به إليه إليه من يرثه عمن أوصى به إلى
[ ص: 278 ] الوصي .
قال الله تبارك وتعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم } وقد قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وأشهدوا عليهم } فقد أمرهم الله تبارك وتعالى بالإشهاد إذا أمروا بدفع ما في أيديهم إلى غيرهم فكذلك من عليه دين فأمر بدفع ما عليه إلى رجل أو كانت عنده وديعة فأمره ربها بدفعها إلى أحد فعليه ما على ولي اليتيم من الإشهاد .
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ
nindex.php?page=treesubj&link=23975_14781دَفَعْت إلَى رَجُلٍ مَالًا وَدِيعَةً بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ فَوَكَّلْتُ وَكِيلًا يَقْبِضُهَا مِنْهُ فَقَالَ : قَدْ دَفَعْتهَا إلَى الْوَكِيلِ وَقَالَ الْوَكِيلُ كَذَبْتَ مَا دَفَعْت إلَيَّ شَيْئًا ، قَالَ : إنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً غَرِمَ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : أَلَا تَرَى أَنَّ الْوَصِيَّ أَمِينٌ ، وَلَوْ زَعَمَ أَنَّهُ تَلَف مَا فِي يَدِهِ لَمْ يَضْمَنْ وَإِنَّمَا الْوَصِيُّ أَمِينٌ مَأْمُورٌ بِدَفْعِ مَا فِي يَدَيْهِ مِمَّا أَوْصَى بِهِ إلَيْهِ إلَيْهِ مَنْ يَرِثُهُ عَمَّنْ أَوْصَى بِهِ إلَى
[ ص: 278 ] الْوَصِيِّ .
قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ } وَقَدْ قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ } فَقَدْ أَمَرَهُمْ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِالْإِشْهَادِ إذَا أُمِرُوا بِدَفْعِ مَا فِي أَيْدِيهِمْ إلَى غَيْرِهِمْ فَكَذَلِكَ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأُمِرَ بِدَفْعِ مَا عَلَيْهِ إلَى رَجُلٍ أَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ فَأَمَرَهُ رَبُّهَا بِدَفْعِهَا إلَى أَحَدٍ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى وَلِيِّ الْيَتِيمِ مِنْ الْإِشْهَادِ .