[ ص: 333 ] ما جاء في الجزية قلت : أرأيت
nindex.php?page=treesubj&link=23229_8666نصارى بني تغلب أيؤخذ منهم في جزيتهم الصدقة مضاعفة ؟ فقال : ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا شيئا أحفظه ، قال : ولو كانت الصدقة تؤخذ من
نصارى بني تغلب مضاعفة عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ما جهلناه ولكن لا نعرفه ، قال : وما سمعت أحدا من أصحابه يذكر هذا ، قلت : أفتحفظ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال تؤخذ الجزية من جماجم نصارى
بني تغلب ؟ فقال : ما سمعت من قوله في هذا شيئا وتؤخذ منهم الجزية ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : وعلى كل من كان على غير الإسلام أن تؤخذ منهم الجزية {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29عن يد وهم صاغرون } وقد قال الله تبارك وتعالى ذلك في أهل الكتاب ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20453وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن لا كتاب له : سنوا بهم سنة أهل الكتاب } ، وذلك السنة والأمر الذي ليس فيه اختلاف عند أحد من أهل
المدينة .
قال
سحنون : منه قول
ابن القاسم ومنه قول غيره والمعنى كله واحد .
[ ص: 333 ] مَا جَاءَ فِي الْجِزْيَةِ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ
nindex.php?page=treesubj&link=23229_8666نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ أَيُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي جِزْيَتِهِمْ الصَّدَقَةُ مُضَاعَفَةً ؟ فَقَالَ : مَا سَمِعْتُ مِنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ فِي هَذَا شَيْئًا أَحْفَظُهُ ، قَالَ : وَلَوْ كَانَتْ الصَّدَقَةُ تُؤْخَذُ مِنْ
نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ مُضَاعَفَةً عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ مَا جَهِلْنَاهُ وَلَكِنْ لَا نَعْرِفُهُ ، قَالَ : وَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ يَذْكُرُ هَذَا ، قُلْتُ : أَفَتَحْفَظُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ جَمَاجِمِ نَصَارَى
بَنِي تَغْلِبَ ؟ فَقَالَ : مَا سَمِعْتُ مِنْ قَوْلِهِ فِي هَذَا شَيْئًا وَتُؤْخَذُ مِنْهُمْ الْجِزْيَةُ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12321أَشْهَبُ : وَعَلَى كُلِّ مَنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُمْ الْجِزْيَةُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ } وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذَلِكَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20453وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَنْ لَا كِتَابَ لَهُ : سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ } ، وَذَلِكَ السُّنَّةُ وَالْأَمْرُ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ
الْمَدِينَةِ .
قَالَ
سَحْنُونٌ : مِنْهُ قَوْلُ
ابْنِ الْقَاسِمِ وَمِنْهُ قَوْلُ غَيْرِهِ وَالْمَعْنَى كُلُّهُ وَاحِدٌ .