قلت : أرأيت في قول البكرين إذا زنيا ، هل ينفيان جميعا - الجارية والفتى - أم لا نفي على النساء في قول مالك ؟ وهل يفرق بينهما في النفي ، ينفى هذا إلى موضع وهذه إلى موضع آخر ، وهل يسجنان في الموضع الذي ينفيان . إليه في قول مالك أم لا ؟ مالك
قال : قال : لا نفي على النساء ولا على العبيد ولا تغريب . مالك