قلت : أرأيت قال : سألت القوم يشهدون على المحاربين أنهم قد قطعوا الطريق عليهم وقتلوا منهم ناسا وأخذوا أموالهم منهم ؟ عنهم ؟ فقال مالكا : ومن يشهد على المحاربين إلا الذين قطع عليهم الطريق ؟ مالك
قال نعم ، تجوز شهادتهم عليهم فيما شهدوا به عليهم إذا كانوا عدولا ، من قتل أو أخذ مال أو غير ذلك . قلت : ويعطيهم هذه الأموال التي شهدوا عليها أن هؤلاء المحاربين قطعوا عليهم السبيل وأخذوها منهم ، أيعطيهم هذا المال بشهادتهم ؟ مالك
قال : نعم في رأيي إذا شهد بعضهم لبعض ، ولا تقبل شهادة أحد في نفسه في مال أخذ منه .