المتن
1044 28 - 1\ 272 ذكر حديث سمرة في النهي عن الإقعاء ثم قال: وله رواية في إباحة الإقعاء صحيح على شرط مسلم (1006) حدثناه أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري وعلي بن عيسى قالا: ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي، ثنا [ ص: 79 ] ثنا يعقوب بن كعب الحلبي، ثنا مخلد بن يزيد، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، أنه سمع طاوسا ، يقول: قلت لابن عباس في الإقعاء، قال: هي سنة .، قلت: إنا نراه جفاء، فقال ابن عباس : إنها السنة .. ا هـ. وقال الذهبي : وصح في إباحة ذلك على شرط مسلم ، ثم ساق الحديث.


