[ ص: 47 ] 4 - باب
الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو
وقال إن كان تهيأ الفتح، ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء، كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا، فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا فلا يجزئهم التكبير. ويؤخرونها حتى يأمنوا. الأوزاعي:
وبه قال مكحول.