[ ص: 92 ] 7 - باب
المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة
914 957 - حدثنا نا أنس، عن إبراهيم بن المنذر: عن عبيد الله، عن نافع، عبد الله بن عمر، يصلي في الأضحى والفطر، ثم يخطب بعد الصلاة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان
. 915 958 - حدثنا أنا إبراهيم بن موسى: أن هشام، أخبرهم، قال: أخبرني ابن جريج عن عطاء، قال: سمعته يقول: جابر بن عبد الله، خرج يوم الفطر، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة . إن النبي - صلى الله عليه وسلم -
916 959 - قال: وأخبرني عطاء، أرسل إلى ابن عباس في أول ما بويع له: ابن الزبير إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر، وإنما الخطبة بعد الصلاة . أن
917 960 - وأخبرني عن عطاء، وعن ابن عباس، قالا: جابر بن عبد الله، . لم يكن يؤذن يوم الفطر، ولا يوم الأضحى
918 961 - وعن قال: سمعته يقول: جابر بن عبد الله، وهو يتوكأ على يد فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد، فلما فرغ نبي الله نزل، فأتى النساء فذكرهن، بلال، باسط ثوبه، يلقي فيه النساء صدقة وبلال . إن النبي - صلى الله عليه وسلم- قام
قلت أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ؟ قال: إن ذلك لحق عليهم، وما لهم أن لا يفعلوا؟ لعطاء:
[ ص: 93 ]