الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
951 996 - نا nindex.php?page=showalam&ids=16665عمر بن حفص، نا nindex.php?page=showalam&ids=15730أبي، نا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، نا nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=650941nindex.php?page=treesubj&link=1255_1236كل الليل أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وانتهى وتره إلى السحر.
" nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم "، هو: ابن صبيح أبو الضحى، وصبيح بضم الصاد.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم - أيضا- من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، ولفظه: " من كل الليل قد أوتر" الحديث.
وخرجه من حديث سعيد بن مسروق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11870أبي الضحى ، كما خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - أعني: " كل الليل أوتر" - إلا أنه قال: " فانتهى وتره إلى آخر الليل".
[ ص: 231 ] وخرجه أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11983أبي حصين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17340يحيى بن وثاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=658239من كل الليل أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من أول الليل، وأوسطه، وآخره، فانتهى وتره إلى السحر.
وهذه الرواية تصرح بأن المراد: أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر أحيانا من أول الليل، وأحيانا من وسطه، وأحيانا من آخره، وأنه ليس المراد: أن وتره وقع في كل ساعة ساعة من الليل، أو في كل جزء جزء منه.
وروي هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - بمعناه - من رواية ربيعة الجرشي ، وعبد الله بن أبي قيس عنها، وغضيف بن الحارث ، nindex.php?page=showalam&ids=17344ويحيى بن يعمر .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=677689من كل الليل قد أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: من أوله، وأوسطه، وانتهى وتره إلى السحر .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - أيضا- من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، بنحوه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني : هو إسناد كوفي حسن.
وروي عن عبد خير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، بنحوه، أيضا.
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد - أيضا - بإسناد جيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود الأنصاري ، قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=933068كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يوتر من أول الليل وأوسطه وآخره .
[ ص: 232 ] وخرج nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي في " مسند nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " من رواية أبي بكر بن أبي مريم ، عن ضمرة بن حبيب ، عن الحارث بن معاوية ، قال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن الوتر في أول الليل، أو في وسطه، أو في آخره؟ فقال عمر: كل ذلك قد عمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ولكن ائت أمهات المؤمنين فسلهن عن ذلك; فإنهن أبصر بما كان يصنع من ذلك، فأتاهن فسألهن، فقلن له: كل ذلك قد عمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وقبض وهو يوتر من آخر الليل .
أبو بكر بن أبي مريم ضعيف.
وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه حسن الوتر من أول الليل ومن آخره.
كما خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=677705قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- nindex.php?page=showalam&ids=1لأبي بكر : " أي حين توتر؟" قال: أول الليل بعد العتمة، قال: " فأنت يا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ؟ " قال: آخر الليل، قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: " أما أنت يا nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر فقد أخذت بالوثقى، وأما أنت يا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقد أخذت بالقوة ".
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث عبد الله بن رباح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة الأنصاري ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم- نحوه.
وإسناده ثقات، إلا أن الصواب عند حذاق الحفاظ: عن ابن رباح ، مرسلا.
وقد روي هذا الحديث من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر وغيرهما، بأسانيد لينة.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب مرسلا، وهو من أجود المراسيل.
ورواه بعضهم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد بن إبراهيم ، واختلف عنه: فقيل: عن nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري .
وقيل: عنه، عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة مرسلا.
وقيل: عنه، عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة .
والظاهر: أنه غير ثابت.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13508ابن مردويه من هذا الوجه، وفي حديثه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: " أما أنت يا nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر ، كما قال القائل: أحرزت نهبي وأبتغي النوافل، وأما أنت يا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فتأخذ - أو تعمل - عمل الأقوياء".
ورواه وكيع في " كتابه" عن nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب - مرسلا- وزاد فيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال nindex.php?page=showalam&ids=1لأبي بكر: " أنت مثل الذي قال: أحرزت نهبي وأبتغي النوافل ".
وهذه الرواية أصح، والله - سبحانه وتعالى- أعلم.
وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب مرسلا، بهذه الزيادة أيضا.
والكلام في وقت الوتر في مسألتين:
[ ص: 234 ] إحداهما:
في وقت جوازه.
فذهب أكثر أهل العلم إلى أن أول وقته من بعد صلاة العشاء، فلو أوتر من قبل صلاة العشاء لم يقع موقعا وأمر بإعادته.
ولو كان ناسيا، أو ظانا أنه قد صلى العشاء، مثل أن يصلي العشاء محدثا ناسيا، ثم يتوضأ ويصلي الوتر، ثم يذكر بعد صلاة أنه صلى العشاء ناسيا، فإنه يقضي القضاء ثم الوتر.
هذا قول جمهور العلماء، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : وقته وقت العشاء; فإنه واجب عنده، ويجب الترتيب بينهما، بشرط الذكر ويسقط بالسهو، فلا يعيد الوتر عنده في الصورة المذكورة.
وكذلك مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، إذا صلى الوتر ناسيا للعشاء، ثم ذكر أنه يصلي العشاء ولا يعيد الوتر.
وللشافعية وجهان آخران:
أحدهما: أن وقته يدخل بدخول وقت العشاء، ويجوز فعله قبل صلاة العشاء، تعمد ذلك أو لم يتعمد.
والثاني: أن وقته لا يدخل إلا بعد العشاء وصلاة أخرى، فإن كان وتره بأكثر من ركعة صح فعله بعد صلاة العشاء، وإن أوتر بركعة لم يصح حتى يتقدمه نفل بينه وبين صلاة العشاء.
واستدل لقول الجمهور بحديث خارجة بن حذافة ، قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=710332خرج علينا [ ص: 235 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: " إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم: الوتر، جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر ".
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وغربه، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : ليس بقوي.
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد بإسناد جيد، عن أبي بصرة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=913580إن الله زادكم صلاة، وهي الوتر، فصلوها ما بين العشاء إلى أن يطلع الفجر ".
وبإسناد فيه انقطاع، عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=64349زادني ربي صلاة، هي الوتر، ووقتها بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ".
وأما آخر وقته، فذهب الأكثرون إلى أنه يخرج وقته بذهاب الليل، فإذا طلع الفجر صار فعله قضاء، وما دام الليل باقيا، فإن وقته باق.
ولا نعلم في ذلك خلافا، إلا ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى من أصحابنا في كتابه" شرح المذهب"، أنه إذا أخره حتى خرج وقت العشاء المختار - وهو نصف الليل، أو ثلثه- صار قضاء.
وهذا قول ساقط جدا; لأن صلاة العشاء لا تصير قضاء بتأخيرها حتى يخرج وقتها المختار، وإن قيل: إن تأخيرها إليه عمدا لا يجوز، كما سبق ذكره في " المواقيت"، فكيف يصير تأخير الوتر إلى ذلك الوقت قضاء؟ وأما إذا خرج الليل بطلوع الفجر، فإنه يذهب وقت أدائه عند جمهور العلماء، ويصير قضاء حينئذ.
[ ص: 236 ] وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد - في المشهور عنهما - وقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي .
حتى قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : لأن يدركني الفجر وأنا أتسحر أحب إلي من أن يدركني وأنا أوتر.
ويدل عليه: حديث: " فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة"، وسيأتي حديث: " اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا".
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طرق، عن عبد الله بن شقيق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=hadith&LINKID=658250أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم-: كيف صلاة الليل؟ قال: " مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فصل ركعة، واجعل آخر صلاتك وترا".
وخرجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17313ابن أبي زائدة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول ، عن عبد الله بن شقيق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=658251بادروا الصبح بالوتر ".
وهذا لعله رواه بالمعنى من الحديث الذي قبله.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17313ابن أبي زائدة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=658251بادروا الصبح بالوتر ".
وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي .
وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره: أن nindex.php?page=showalam&ids=17313ابن أبي زائدة تفرد بهذا الحديث بالإسنادين.
[ ص: 237 ] وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : أنه ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله - يعني: أحمد بن حنبل - حديث nindex.php?page=showalam&ids=17313ابن أبي زائدة هذا من الوجهين، فقال في الإسناد الأول: عاصم ، لم يرو عن عبد الله بن شقيق شيئا، ولم يروه إلا nindex.php?page=showalam&ids=17313ابن أبي زائدة ، وما أدري، فذكر له الإسناد الثاني، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هذا أراه اختصره من حديث: " nindex.php?page=hadith&LINKID=667911صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة"، وهو بمعناه، قال: فقلت له: روى هذين أحد غيره؟ قال: لا.
قلت: والظاهر أنه اختصر حديث عبد الله بن شقيق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا، كما اختصر حديث nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عنه. والله أعلم.
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، nindex.php?page=hadith&LINKID=686929أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يقول: من صلى بالليل فليجعل صلاته وترا قبل الصبح، كذلك كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يأمرهم.
خرجه، عن هارون بن عبد الله ، نا nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج بن محمد ، قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، فذكره.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=662801إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر ".
وقال: تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى على هذا اللفظ.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه قال: لم يسمعه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج من nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى ، إنما قال: " قال nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان "، قيل له: إن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قد قال: عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن [ ص: 238 ] جريج ، أنا nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان ؟ فأنكره، وقال: نحن كتبنا من كتب nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، ولم يكن بها، وهؤلاء كتبوا عنه بأخرة.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من طريق محمد بن الفرج الأزرق ، نا nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج بن محمد ، قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى ، نا nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=686929من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا; فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أمر بذلك، فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل; فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: " أوتروا قبل الفجر ".
وقال: إسناد صحيح.
وهذه الرواية أشبه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ; فإن فيها أن ذهاب كل صلاة الليل بطلوع الفجر، إنما هو من قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، واستدل له بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم- بالوتر قبل الفجر.
ورواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج التي صرح فيها بسماعه من nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع - كما خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم - ليس فيها شيء مما تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى ، وسليمان مختلف في توثيقه.
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم - أيضا- من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12179أبو نضرة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=658262أن nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد أخبرهم، أنهم سألوا النبي - صلى الله عليه وسلم- عن الوتر، فقال: " أوتروا قبل الصبح".
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، ولفظه: قال: " الوتر بليل".
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة ، عن [ ص: 239 ] nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=856907من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له ".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وذهب طائفة إلى أن الوتر لا يفوت وقته حتى يصلي الصبح:
فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وقال: الوتر ما بين الصلاتين.
يريدان: صلاة العشاء وصلاة الفجر.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة معنى ذلك.
وممن روي عنه أنه أوتر بعد طلوع الفجر: nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت nindex.php?page=showalam&ids=4وأبو الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وفضالة بن عبيد وغيرهم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب وحميد الطويل : أكثر وترنا لبعد طلوع الفجر.
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد وغيره.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : أنه لا يعرف لهؤلاء الصحابة مخالف في قولهم، قال: ويحتمل أن يكونوا قالوه فيمن نسيه أو نام عنه، دون من تعمده.
وممن ذهب إلى هذا: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القديم، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية عنه، وإسحاق.
وقد ذكرنا - فيما تقدم- حديث أبي بصرة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=63464عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: " صلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر".
[ ص: 240 ] وخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بإسناد ضعيف، عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر nindex.php?page=showalam&ids=59وعمرو بن العاص كلاهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال - في صلاة الوتر-: " هي لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الشمس". وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، عن قوم، أن الوتر لا يفوت وقته حتى تطلع الشمس.
وظاهر هذا: أنه يوتر بعد صلاة الصبح، ما لم تطلع الشمس، وتكون أداء.
وفي " المسند"، nindex.php?page=hadith&LINKID=681730عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يوتر عند الأذان.
وقد سبق ذكره في الصلاة إذا أقيمت الصلاة.
وفيه أيضا بإسناد فيه جهالة، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=681496أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن نوتر هذه الساعة، ثم أمر المؤذن أن يؤذن أو يقيم .
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ، قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=934292أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بالوتر بعد الفجر .
وفي إسناده اختلاف.
وروي مرسلا.
والمرسل أصح عند أبي حاتم nindex.php?page=showalam&ids=12013وأبي زرعة الرازيين.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أخبرني زياد بن سعد ، أن أبا نهيك أخبره، nindex.php?page=hadith&LINKID=995822أن nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء خطب، فقال: من أدركه الصبح فلا وتر له، فقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يدركه الصبح فيوتر .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، ولفظه: كان يدركه بصبح فيوتر.
وأبو نهيك ليس بالمشهور، ولا يدرى: هل سمع من nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أم لا؟
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء خلاف هذا.
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12328أم الدرداء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ، قال: ربما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم- يوتر، وقد قام الناس لصلاة الصبح .
وقال: صحيح الإسناد.
وخرج - أيضا- من رواية محمد بن فليح ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=17253هلال بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم-: " nindex.php?page=hadith&LINKID=914230إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر ".
وقال: صحيح على شرطهما.
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري يخرج بهذا الإسناد كثيرا.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية ، عن خالد بن أبي كريمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة ، عن الأغر المزني ، nindex.php?page=hadith&LINKID=933079أن رجلا قال: يا رسول الله، أصبحت ولم أوتر؟ فقال: " إنما الوتر بليل" - ثلاث مرات أو أربعة- ثم قال: "قم فأوتر".
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار مختصرا، ولفظه: " nindex.php?page=hadith&LINKID=856907من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له".
[ ص: 242 ] ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع في " كتابه" عن خالد بن أبي كريمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة ، مرسلا.
وهو أشبه.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن الفضل بن دلهم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم- مثله، إلا أنه قال: عن الوتر حتى أصبحت.
وفي المعنى أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري مرفوعا، من وجهين، لا يصح واحد منهما.
وروى أيوب بن سويد ، عن عتبة بن أبي حكيم ، عن طلحة بن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=hadith&LINKID=658224أنه بات عند النبي - صلى الله عليه وسلم- ليلة، فصلى النبي - صلى الله عليه وسلم- فجعل يسلم من كل ركعتين، فلما انفجر الفجر قام فأوتر بركعة، ثم ركع ركعتي الفجر، ثم اضطجع .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة في " صحيحه".
وحمله: إنما أوتر بعد طلوع الفجر الأول.
ثم خرج من رواية عباد بن منصور ، عن عكرمة بن خالد ، عن nindex.php?page=hadith&LINKID=684167nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه بات ليلة عند النبي - صلى الله عليه وسلم- فذكر الحديث، وفيه [فذكر]: فصلى النبي - صلى الله عليه وسلم- ما كان عليه من الليل، مثنى مثنى، ركعتين ركعتين، فلما طلع الفجر الأول، قام فصلى تسع ركعات، يسلم في كل ركعتين، وأوتر بواحدة، وهي التاسعة، ثم أمسك حتى إذا أضاء الفجر جدا قام فركع ركعتي الفجر، ثم نام .
وعلى تقدير صحة هذه الأحاديث، أو شيء منها، فقد تحمل على أن الوتر يقضى بعد ذهاب وقته، وهو الليل، لا على أن ما بعد الفجر وقت له.
والمشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أن الوتر يقضى بعد طلوع الفجر، ما لم يصل الفجر، وإن كان لا يتطوع عنده في هذا الوقت بما لا سبب له، وفيما له سبب عنه فيه خلاف، فأما الوتر فإنه يقضى في هذا الوقت.
ومن الأصحاب من يقول: لا خلاف عنه في ذلك، منهم: ابن أبي موسى وغيره.
وحكي nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي قول كذلك: أنه يقضي الوتر ما لم يصل الفجر.
وقال أبو بكر - من أصحابنا-: يقضي ما لم تطلع الشمس.
وهذا القول يرجع إلى أن الوتر يقضيه من نام عنه أو نسيه.
وقد اختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=1238قضاء الوتر إذا فات:
فقالت طائفة: لا يقضى، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ، وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن أكثر العلماء.
ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، أنه لا يقضى بعد صلاة الفجر، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي .
وقالت طائفة: يقضى، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، والمشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
والصحيح عند أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أن الخلاف في قضاء الوتر والسنن الرواتب سواء.
ومنهم من قال: يقضي ما يستقل بنفسه كالوتر، دون ما هو تبع كالسنن الرواتب.
[ ص: 244 ] والمنصوص عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق : أنه يقضي السنن الرواتب دون الوتر، إذا صلى الفجر ولم يوتر.
ونص عليه في رواية غير واحد من أصحابه.
واستدل من قال: لا يقضي الوتر بأن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان إذا نام أو شغله مرض أو غيره عن قيام الليل صلى بالنهار ثنتي عشرة ركعة.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
فدل على أنه كان يقضي التهجد دون الوتر.
ويجاب عن هذا: بأنه يحتمل أنه كان إذا كان له عذر يوتر قبل أن ينام، فلم يكن يفوته الوتر حينئذ.
هذا في حال المرض ونحوه ظاهر، وأما في حال غلبة النوم فيه نظر.
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ولفظه: nindex.php?page=hadith&LINKID=662777كان إذا لم يصل من الليل منعه من ذلك نوم غلبه عنه أو وجع، صلى من النهار ثلاث عشرة ركعة.
فإن كانت هذه الرواية محفوظة دلت على أنه كان يقضي الوتر.
واستثنى nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق أن يكون نام عن الوتر وصلاة الفجر حتى طلعت الشمس، فقال: يقضي الوتر، ثم يصلي سنة الفجر، ثم يصلي المفروضة.
وقد ورد في هذا حديث ذكرناه في قضاء الصلوات.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث محمد بن المنتشر ، nindex.php?page=hadith&LINKID=667928عن أبيه، أنه كان في منزل nindex.php?page=showalam&ids=12171عمرو بن شرحبيل ، فأقيمت الصلاة، فجعلوا ينتظرونه، فجاء فقال: إني [ ص: 245 ] كنت أوتر، وقال: سئل عبدالله : هل بعد الأذان وتر ؟ قال: نعم، وبعد الإقامة، وحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس، ثم صلى.
فإن كان مراده: أنه نام عن الوتر فذاك، وإن كان مراده: أنه نام عن الفريضة ثم قضاها، فيكون مراده إلحاق القضاء الوتر بالقياس.
وكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه قاس قضاء الوتر على قضاء الفرض.
وأخذه بعضهم من عموم قوله: " nindex.php?page=hadith&LINKID=37462من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها".
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وقد سبق في موضعه.
فيدخل في عمومه الوتر.
وجاء في حديث التصريح به، من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16327عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=662797من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا ذكره ". خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي - أيضا- من رواية عبد الله بن زيد بن أسلم ، عن أبيه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=662798من نام عن وتره فيصله إذا أصبح ".
وقال: هذا أصح.
وذكر: أن nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد ثقة، وأخاه عبد الرحمن ضعيف.
[ ص: 246 ] ولكن خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث أبي غسان nindex.php?page=showalam&ids=17026محمد بن مطرف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد مرفوعا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : صحيح على شرطهما.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من وجه آخر، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد ، كذلك.
لكنه إسناد ضعيف.
ورده بعضهم بأن nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم-: " nindex.php?page=hadith&LINKID=658261أوتروا قبل أن تصبحوا"، وهذا يخالفه، وليس كذلك; فإن الأمر بالإيتار قبل الصبح أمر بالمبادرة إلى أدائه في وقته، فإذا فات وخرج وقته، ففي هذا أمر بقضائه، فلا تنافي بينهما.
وفي تقييد الأمر بالقضاء لمن نام أو نسيه يدل على أن العامد بخلاف ذلك، وهذا متوجه; فإن العامد قد رغب عن هذه السنة، وفوتها في وقتها عمدا، فلا سبيل له بعد ذلك إلى استدراكها، بخلاف النائم والناسي.
وممن روي عنه الأمر بقضاء الوتر من النهار: nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وحماد .
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الصحيح عنه، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية.
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، إلا أنه قال: يقضيه نهارا وبالليل ما لم يدخل وقت الوتر بصلاة العشاء الآخرة، ولا يقضيه بعد ذلك; لئلا يجتمع وتران في ليلة.
[ ص: 247 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قال: يقضيه من الليلة القابلة.
وظاهر هذا: أنه لا يقضيه إلا ليلا; لأن وقته الليل، فلا يفعل بالنهار.
المسألة الثانية:
في nindex.php?page=treesubj&link=1233وقت أفضل الوتر.
قد كان كثير من الصحابة يوتر من أول الليل، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان ، وعائذ بن عمرو ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ، nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبو ذر ، nindex.php?page=showalam&ids=4وأبو الدرداء .
وهؤلاء الثلاثة أوصاهم النبي - صلى الله عليه وسلم- بذلك، فتمسكوا بوصيته.
ومنهم من كان يفعل ذلك خشية من هجوم الموت في النوم; فإنهم كانوا على نهاية من قصر الأمل.
وذهب طائفة إلى أن الوتر قبل النوم أفضل، وهو أحد الوجهين للشافعية.
وهو مقتضى قول nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبي يعلى من أصحابنا في كتابه " شرح المذهب"، حيث ذكر أن وقت الوتر تابع لوقت العشاء، وأنه يخرج وقته بخروج وقت العشاء المختار.
وقال أبو حفص البرمكي من أصحابنا - في شهر رمضان خاصة لمن صلى التراويح خلف الإمام-: فإن الأفضل أن لا ينصرف المأموم حتى ينصرف إمامه.
ونقل مهنا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه كان يوتر قبل أن ينام، وقال: هو أحوط، وما يدريه؟ لعله لا ينتبه.
وهذا يدل على أن الأخذ بالاحتياط أفضل.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: النوم على وتر خير.
[ ص: 248 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : الأكياس يوترون أول الليل، والأقوياء يوترون آخر الليل.
خرجهما nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع .
وقد سبق هذا المعنى مرفوعا من وجوه.
والكيس: هو الحذر الحازم المحتاط لنفسه، الناظر إلى عواقب الأمور.
وممن كان يقدم الوتر: nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي .
وكان كثير من السلف يوتر في آخر الليل، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وغيرهم.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14358الربيع بن صبيح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، قال: ما يختلفون أن الوتر من آخر الليل أفضل.
واستحبه nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في المشهور عنه nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ، إن قوي ووثق بنفسه القيام من آخر الليل، فأما من ليس كذلك فالأفضل في حقه أن يوتر قبل النوم.
وروي هذا المعنى عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
واستدلوا بما خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث أبي سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=658263من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل".
وفي رواية له: " محضورة".
وخرجه - أيضا- من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم- بنحوه.
وحمل بعض هؤلاء أحاديث الأمر بالوتر قبل النوم على من خاف أن لا يقوم [ ص: 249 ] آخر الليل.
وهذا بعيد جدا في حق أولئك الصحابة، الذين أمروا بالوتر قبل النوم، مع ما عرف من شدة اجتهادهم، وكثرة تهجدهم.
ومنهم من حمله على بيان الجواز، وعدم الكراهة.
ومنهم من أشار إلى نسخه.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي في " مسند nindex.php?page=showalam&ids=8علي " بإسناد مجهول، عن nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14355الربيع بن خثيم ، قال: خرج علينا علي حين يبلج الصبح، فقال: إن جبريل أتى نبيكم - صلى الله عليه وسلم- فأمره أن يوتر أول الليل، فأوتر كما أمره الله، ثم أتاه فأمره أن يوتر وسطا من الليل، فأوتر كما أمره الله، ثم أتاه فأمره أن يوتر هذه الساعة، فقبض نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو يوتر من هذه الساعة، أين السائلون عن الوتر، نعم ساعة الوتر .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : " أنه انتهى وتره إلى السحر" قد يشعر بذلك، وأنه ترك الوتر من أول الليل ووسطه، واستقر عمله على الوتر من آخره، وإنما كان ينتقل من الفاضل إلى الأفضل.
وعلى هذا: فهل الأفضل الوتر إذا خشي طلوع الفجر، كما دل عليه حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يفعل ذلك، ويوتر من السحر.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : كانوا يحبون أن يؤخروا الوتر إلى آخر الليل، وقد بقي عليهم من الليل شيء.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق : كانوا يستحبون أن يوتروا آخر الليل، وأن يوتروا وقد بقي من الليل نحو مما ذهب منه من صلاة المغرب، واستدل بقول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : [ ص: 250 ] " فانتهى وتره إلى السحر".
نقله عنه حرب .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع في " كتابه" عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن إبراهيم ، أنه بات عند nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، فسئل: أي ساعة أوتر؟ قال: إذا بقي من الليل مثل ما مضى إلى صلاة المغرب.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، نحوه.
ومعنى ذلك: أنه يوتر وقد بقي من الليل قبل طلوع الفجر مقدار ما يصلي فيه صلاة المغرب، بعد دخول الليل وغروب الشمس.
والمراد: أنه لا يوتر إلا في ليل محقق بقاؤه.
وهو معنى قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : الوتر بليل، والسحور بليل.
فجعل وقته كوقت السحور بل أشد; فإنه قال: لأن يدركني الفجر وأنا أتسحر أحب إلي من أن يدركني وأنا أوتر.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب يرخص في تأخير الوتر حتى ينشق الفجر، وربما روي عنه أنه أفضل.
وقد سبق عن طائفة من السلف نحوه.
وهؤلاء، منهم من رخص في تأخير السحور أيضا، كما يأتي في موضعه إن شاء الله سبحانه وتعالى.
ولأصحابنا وجه شاذ: أن الوتر في الليل كله، سواء في الفضل.