الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=1236ليجعل آخر صلاته وترا
953 998 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، نا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، nindex.php?page=hadith&LINKID=650943عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: " nindex.php?page=treesubj&link=1255_1231_1236اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ".
وخرج - أيضا- من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أن nindex.php?page=hadith&LINKID=658232النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود مطولا.
جعل الوتر آخر صلاة الليل يستفاد منه فوائد عديدة.
فمنها: nindex.php?page=treesubj&link=32842_1236تأخير الوتر إلى آخر الليل; فإن صلاة وسط الليل وآخر الليل أفضل من صلاة أوله، فتأخير الوتر يتسع به وقت الصلاة في وسط الليل وآخره.
ومنها: أنه nindex.php?page=treesubj&link=1232لا ينبغي التنفل في الليل بوتر غير الوتر الذي يقطع عليه صلاة الليل، كما لا ينبغي التنفل في النهار بوتر أيضا، حتى تكون صلاة المغرب وتره.
فروى nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، أنا هشام ، عن محمد، هو: ابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=99643صلاة المغرب وتر النهار، فأوتروا صلاة الليل".
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، [ ص: 254 ] موقوفا، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، موقوفا.
ورفعه بعضهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وهذا قد يستدل به على جواز الوتر بعد طلوع الفجر، ويكون إيتارا لصلاة الليل، وإن كان بعد خروج الليل، كما يوتر صلاة النهار بالمغرب، وإنما يفعل بعد خروج النهار.
فهذا يدل على أن لا وتر لصلاة النهار غير صلاة المغرب، ولا وتر لصلاة الليل غير الوتر المأمور به، فمن تطوع في ليل أو نهار بوتر غير ذلك، فقد زال إيتاره لصلاته، وصارت صلاته شفعا.
وفي صحة التطوع بشفع في الليل والنهار عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان، والصحة قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وعدم الصحة قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وقد ذكرنا ما يستدل به للمنع.
واستدل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن وافقه بأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر دخل المسجد، فصلى ركعة، ثم قال: هو تطوع، فمن شاء زاد، ومن شاء نقص.
وقد يعارض ذلك بالحديث المرفوع والموقوف: " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى".
واستدلوا - أيضا - بأن جماعة نقضوا وترهم بركعة.
وهذا استدلال مردود; لوجهين:
أحدهما: أنه قد أنكره عليهم غيرهم من الصحابة.
والثاني: أنهم إنما نقضوه لتصير صلاتهم شفعا، ثم يوترون.
ومن تطوع بركعة في الليل، من غير نقض، ثم أوتر، لم يبق لوتره فائدة; فإنه صار وتره شفعا.
[ ص: 255 ] ونحن نذكر هاهنا مسألة نقض الوتر:
وهي: إذا أوتر الإنسان من الليل، ثم أراد أن يصلي:
فقال كثير من الصحابة: يصلي ركعة واحدة فيصير بها وتره الماضي شفعا، ثم يصلي ما أراد، ثم يوتر في آخر صلاته.
وهؤلاء أخذوا بقوله: " اجعلوا آخر صلاتكم وترا" ، ولهذا روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا الحديث، وهو كان ينقض وتره، فدل على أنه فهمه منه.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد وغير واحد من الصحابة، حتى قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وروي ذلك عن اثني عشر رجلا من الصحابة.
وممن روي ذلك عنه، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس - في رواية- وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16723عمرو بن ميمون nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية اختارها أبو بكر وغيره.
قال ابن أبي موسى : هي الأظهر عنه.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق : وإن لم يفعل ذلك لم يكن قد عمل بقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: " nindex.php?page=hadith&LINKID=650943اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا".
وهو أيضا وجه للشافعية.
ورد بعضهم هذا القول بقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: " nindex.php?page=hadith&LINKID=31109لا وتران في ليلة ".
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في " صحيحه"، عن قيس بن طلق ، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم.
وحسنه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي .
وقالوا: هذا يؤدي إلى ثلاثة أوتار، فيكون منهيا عنه.
[ ص: 256 ] وقال الأكثرون: لا ينقض وتره، بل يصلي مثنى مثنى.
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - في المشهور عنه - nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار وعائذ بن عمرو وطلق بن علي nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق .
وفي رواية عنه: أن nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأقره عليه، ولم ينكره.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، ولم يسمع منه.
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير وأبي مجلز nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية عنه، وصححها بعض أصحابنا.
واستدلوا بحديث: " nindex.php?page=hadith&LINKID=31109لا وتران في ليلة"، وقد تقدم، وبقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: " إذا قام أحدكم من الليل يصلي، فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين".
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وهو عام فيمن كان أوتر قبل ذلك، ومن لم يوتر.
واستدلوا - أيضا- بأن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يصلي ركعتين بعد وتره، وسنذكره إن شاء الله سبحانه وتعالى.
[ ص: 257 ] وبأن النقض يفضي إلى التطوع بالأوتار المعددة، وهو مكروه أو محظور.
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أنها قالت: ذاك يلعب بوتره.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : كرهته nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وأنا أكرهه.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنه مخير بين الأمرين; لأنهما جميعا مرويان عن الصحابة.
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، أنه خير بين الأمرين.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بإسناد عنه، فيه ضعيف.
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني : نا مقدام بن داود ، نا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، نا nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن عياش بن عباس القتباني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=914337كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يصلي العتمة، ثم يصلي في المسجد قبل أن يرجع إلى بيته سبع ركعات، يسلم في الأربع في كل ثنتين، ويوتر بثلاث، يتشهد في الأوليين من الوتر تشهده في التسليم، ويوتر بالمعوذات، فإذا رجع إلى بيته صلى ركعتين ويرقد، فإذا انتبه من نومه صلى ركعتين، وذكرت الحديث، ولم تذكر أنه أوتر في آخر الليل .
وهو غريب جدا ومنكر مخالف جميع الروايات الصحيحة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
ومقدام بن داود من فقهاء مصر ، ولم يكن في الحديث محمودا.
قال ابن يونس : تكلموا فيه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ليس بثقة.
ويتصل بهذا: الكلام على nindex.php?page=treesubj&link=1248حكم الصلاة بعد الوتر:
وقد كرهه طائفة من السلف، ومستندهم: قول النبي - صلى الله عليه وسلم-: " nindex.php?page=hadith&LINKID=650943اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا"، وما أشبهه.
وروى عطية العوفي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، أنه كره الصلاة بعد الوتر، وكان أبو مجلز لا يصلي بعد الوتر إلا ركعتين.
[ ص: 258 ] وقال قيس بن عباد : إذا أوترت ثم قمت فاقرأ وأنت جالس.
وظاهر هذا: أنه يقرأ من غير صلاة.
وأما الأكثرون، فلم يكرهوا الصلاة بعد الوتر، ولكن اختلفوا في نقضه، كما سبق.
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا أوتر في المسجد، ثم أراد أن يتنفل بعده تربص قليلا، وإن انصرف بعد وتره إلى بيته تنفل ما أحب.
نقله في " تهذيب المدونة".
واستحب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن يكون بين وتره وبين صلاته بعد الوتر فصل.
قال حرب : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : الرجل يوتر، ثم يصلي بعد ذلك؟ قال: لا بأس به، يصلي مثنى مثنى، قال: وأحب أن يكون بينهما ضجعة أو نوم أو عمل أو شيء، قلت: ضجعة من غير نوم؟ فما أدري ما قال.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في الرجل يصلي شهر رمضان، يقوم فيوتر بهم، وهو يريد يصلي بقوم آخرين: يشتغل بينهما بشيء، يأكل أو يشرب أو يجلس.
قال أبو حفص البرمكي : وذلك لأنه يكره أن يوصل بوتره صلاة، ويشتغل بينهما بشيء; ليكون فصلا بين وتره وبين الصلاة الثانية، وهذا إذا كان يصلي بهم في موضعه، فأما إن كان في موضع آخر، فذهابه فصل، ولا يعيد الوتر ثانية; لأنه لا وتران في ليلة. انتهى.
والمنصوص عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد خلاف ذلك:
قال - في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح - في رجل أوتر مع الإمام، ثم دخل بيته: يعجبني أن يكون بعد ضجعة أو حديث طويل.
واختلفت الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في التعقيب في رمضان، وهو: أن يقوموا في [ ص: 259 ] جماعة في المسجد، ثم يخرجون منه، ثم يعودون إليه فيصلون جماعة في آخر الليل.
وبهذا فسره أبو بكر عبد العزيز بن جعفر وغيره من أصحابنا، فنقل nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي وغيره، عنه: لا بأس به، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فيه.
ونقل عنه ابن الحكم ، قال: أكرهه، nindex.php?page=showalam&ids=9أنس يروى عنه أنه كرهه، ويروى عن أبي مجلز وغيره أنهم كرهوه، ولكن يؤخرون القيام إلى آخر الليل، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
قال أبو بكر عبد العزيز : قول محمد بن الحكم قول له قديم، والعمل على ما روى الجماعة، أنه لا بأس به. انتهى.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : التعقيب محدث.
ومن أصحابنا من جزم بكراهته، إلا أن يكون بعد رقدة، أو يؤخره إلى بعد نصف الليل، وشرطوا: أن يكون قد أوتروا جماعة في قيامهم الأول، وهذا قول ابن حامد والقاضي وأصحابه.
ولم يشترط nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ذلك.
وأكثر الفقهاء على أنه لا يكره بحال.
وكره nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن أن يأمر الإمام الناس بالتعقيب; لما فيه من المشقة عليهم، وقال: من كان فيه قوة فليجعلها على نفسه، ولا يجعلها على الناس.
وهذه الكراهة لمعنى آخر غير الصلاة بعد الوتر.
ونقل ابن منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، أنه إن أتم الإمام التراويح في أول الليل كره له أن يصلي بهم في آخره جماعة أخرى; لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير من كراهته، وإن لم يتم بهم في أول الليل وأخر تمامها إلى آخر الليل لم يكره.
[ ص: 260 ] فأما صلاة ركعتين بعد الوتر، فقد رويت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- من وجوه متعددة، ولم يخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري منها شيئا.
لكنه خرج من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=651089أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يصلي بعد العشاء ثمان ركعات، وركعتين جالسا، وركعتين بين النداءين.
ولم تذكر الوتر في هذه الرواية، ولا بد منه.
والظاهر: أن الركعتين اللتين صلاهما جالسا كانتا بعد وتره، ويحتمل أن يكون قبله.
فقد خرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=668021أن النبي - صلى الله عليه وسلم-: كان يصلي ثلاث عشرة ركعة، يصلي ثمان ركعات، ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح.
وخرج - أيضا- من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15917زرارة بن أوفى ، عن سعد بن هشام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=99658أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يوتر بتسع ركعات - وذكرت صفتها -، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، فلما أسن وأخذه اللحم أوتر بسبع، صنع في الركعتين مثل صنيعه الأول.
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998لأبي داود في هذا الحديث: كان يصلي ثمان ركعات، لا يسلم إلا في آخرهن، ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعدما يسلم، ثم يصلي ركعة.
[ ص: 261 ] فعلى هذه الرواية: تكون صلاته ركعتين جالسا قبل الوتر، لا بعده.
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود - أيضا- من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15579بهز بن حكيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15917زرارة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=673068أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يوتر بتسع، يسلم في التاسعة تسليمة شديدة، ثم يقرأ وهو قاعد بأم الكتاب، ويركع وهو قاعد، ثم يقرأ في الثانية، فيركع ويسجد وهو قاعد، ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو، ثم يسلم.
وهذه الرواية تخالف رواية nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أنه كان إذا أراد أن يركع قام.
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16590علقمة بن وقاص ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=673070أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يوتر بتسع ركعات، ثم أوتر بسبع ركعات، وركع ركعتين وهو جالس بعد الوتر، فقرأ فيهما، فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم سجد.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ولفظه: عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ، قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=658216قلت nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة : كيف كان يصنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في الركعتين وهو جالس؟ قالت: يقرأ فيهما، فإذا أراد أن يركع قام فركع.
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من وجوه أخر.
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير يحدث، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم- صلى من الليل خمس ركعات، ثم ركعتين، ثم نام، ثم صلى ركعتين، ثم خرج إلى الصلاة.
[ ص: 262 ] وخرج nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث ميمون المرئي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن أمه، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=677698أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي إلى قوله: " ركعتين".
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي أن ميمونا تفرد برفعه، وغيره يرويه موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة .
وفيه - أيضا- عن nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس وثوبان وغيرهم.
واختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=1248الركعتين بعد الوتر؟
فمنهم من استحبها وأمر بها، منهم: كثير بن ضمرة nindex.php?page=showalam&ids=15802وخالد بن معدان .
وفي حديث سعد بن هشام ما يدل على مواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم- عليهما.
ومن هؤلاء من قال: الركعتان بعد الوتر سنة له، كسنة المغرب بعدها، ولم يخرج بذلك المغرب عن أن يكون وترا لها.
ومن العلماء من رخص فيهما، ولم يكرههما، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
وقال: أرجو إن فعله أن لا يضيق، ولكن يكون ذلك وهو جالس، كما جاء في الحديث، قيل له: تفعله أنت؟ قال: لا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا يكره ذلك.
ومن هؤلاء من قال: إنما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم- ذلك أحيانا لبيان الجواز فقط.
[ ص: 263 ] وحكي عن طائفة كراهة ذلك، منهم قيس بن عبادة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
فأما nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فلم يعرف هاتين الركعتين بعد الوتر، ذكره عنه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فحكي عنه أنه قال: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم- أن نجعل آخر صلاتنا بالليل وترا، فنحن نتبع أمره، وأما فعله فقد يكون مختصا به.
وأشار nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي إلى أن هاتين الركعتين تركهما النبي - صلى الله عليه وسلم- بعد فعلهما، وانتهى أمره إلى أن جعل آخر صلاته بالليل وترا.
وهذا إشارة إلى نسخهما، وفيه نظر.
وإذا كان مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه لا تكره الصلاة بعد الوتر بكل حال، فكيف تكره هاتان الركعتان بخصوصهما، مع ورود الأحاديث الكثيرة الصحيحة بها؟
وقد ذكر بعض الناس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يصلي ركعتين بعد وتره جالسا، لما كان يوتر من الليل ويجعل الركعتين جالسا كركعة قائما، فيكون كالشفع لوتره، حتى إذا قام ليصلي من آخر الليل لم يحتج إلى نقضه بعد ذلك.
وربما استأنسوا لذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان : nindex.php?page=hadith&LINKID=933077كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم- في سفر، فقال: " إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإن استيقظ، وإلا كانتا له".
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه".
وهذا القول مردود; لوجهين:
أحدهما: أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة يدل - لمن تأمله- على أن هذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يفعله في وتره من آخر الليل، لا من أوله، وكذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وثانيهما: أن صلاته جالسا لم تكن كصلاة غيره من أمته على نصف صلاة القائم.
[ ص: 264 ] يدل عليه: ما خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في " صحيحه " من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=658222أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم- فوجدته يصلي جالسا، فقلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت: " صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة"، وأنت تصلي قاعدا ؟ قال: " أجل; ولكني لست كأحد منكم".
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان ، فتأوله بعضهم على أن المراد: إذا أراد أن يوتر فليركع ركعتين.
وكأنه يريد أنه لا يقتصر في وتره في السفر على ركعة واحدة، بل يركع قبلها ركعتين، فيحصل له بهما نصيب من صلاة الليل، فإن لم يستيقظ من آخر الليل كان قد أخذ بحظ من الصلاة، وإن استيقظ صلى ما كتب له، وهذا متوجه. والله -سبحانه وتعالى- أعلم.
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه كان يصلي في السفر صلاته من الليل قبل أن ينام.
ففي " المسند" من حديث شرحبيل بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، nindex.php?page=hadith&LINKID=695378أنه كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم- في سفر، فصلى العتمة، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر إلى جنبه، ثم صلى بعدها ثلاث عشرة سجدة .