الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
351 358 - ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، nindex.php?page=hadith&LINKID=650345أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " nindex.php?page=treesubj&link=1370أولكلكم ثوبان؟ ".
وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس وعقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : كلاهما صحيح.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وفي روايته: قال: " ليتوشح به، ثم ليصل فيه ".
وقيل: إنه تفرد بهذه اللفظة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
[ ص: 148 ] فدلت أحاديث هذا الباب كلها على أنه nindex.php?page=treesubj&link=1372_1373يجوز أن يصلي الرجل في ثوب واحد، يشتمل به على منكبيه، ويخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو أفضل من الاتزار به، وعقده على قفاه، فإنه إنما يتزر به ويعقد عند ضيقه.
هذا قول أصحابنا والشافعية وغيرهم، وسيأتي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر التصريح بهذا المعنى.
وكان كثير من الصحابة يصلي كذلك ويأمر به، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ، وخالد بن الوليد .
وقد روي عن طائفة من السلف ما يدل على خلاف ذلك، وأن الاتزار بالثوب الواحد في الصلاة أولى من الاشتمال.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16795فضيل بن غزوان ، عن عبد الله بن واقد قال: صليت إلى جنب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وأنا متوشح، فأمرني بالأزرة.
وعن عون بن صالح ، عن حيان البارقي ، قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لا تلبب كتلبب اليهود - يعني: في التوشح.
وفي " سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود " من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال: أو قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -: " إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب فليتزر، ولا يشتمل اشتمال اليهود ".
وقد سبق أنه حديث مختلف في رفعه وفي وقفه على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وقد روي موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من قوله.
وفي رواية مرفوعة خرجها nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصححها: " nindex.php?page=hadith&LINKID=914698إذا لم يجد أحدكم إلا [ ص: 149 ] ثوبا واحدا فليشده على حقويه، ولا يشتمل اشتمال اليهود ".
قال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم في هذا الحديث: ليس كل أحد يرفعه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه خلافه - يشير إلى الالتحاف والاتشاح بالثوب، كما تقدم.
وإن صح حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فهو محمول على ما إذا لم يرده على عطفيه، فإن ذلك هو السدل المكروه، وبذلك فسر السدل الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة.
وممن كره nindex.php?page=treesubj&link=32728السدل في الصلاة : nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : صح عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه كرهه، وجعله من فعل اليهود، واختلفوا فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وفي كراهته أحاديث مرفوعة في أسانيدها مقال.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه لا يكره، إلا إذا لم يكن تحته قميص.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين يسدلان على قميصهما، ورخص nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي في السدل على القميص، وكرهه على الإزار، وحكي نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وفسر آخرون السدل بما ذكرنا، وزادوا: أن يكون مسبلا تحت الكعبين، وهذا هو المروي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو الذي ذكره أكثر أصحابه، وبعض أصحابنا، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره، وجعلوا حكمه nindex.php?page=treesubj&link=33340حكم إسبال الإزار تحت الكعبين: إن كان خيلاء حرم ذلك، وإن لم يكن خيلاء ففيه الاختلاف المشهور.
والصحيح: أن ذلك ليس بشرط في السدل، وأن الاختلاف في كراهة السدل إذا لم يعطف أحد طرفي ثوبه على الآخر وإن لم يكن مسبلا. والله أعلم.
قال يزيد بن أبي حكيم : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يصلي مرخيا رداءه في الأرض، قد اشتمله وكشف عن بطنه وصدره، غير أنه قد زر طرفي الثوب، [ ص: 150 ] ممسكا عليها عند موضع الأزرة، فسألته: أسدل هذا؟ قال: لا، حتى يرخيه ولا يمسكه.
وكذلك روى nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور ، أنه رأى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يصلي سادلا، وطرفا ثوبه بيده، فإذا قام من الركوع خلى عنهما.