الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                صفحة جزء
                                قال البخاري - رحمه الله -:

                                487 509 حدثنا أبو معمر: ثنا عبد الوارث: ثنا يونس، عن حميد بن هلال، عن أبي صالح، أن أبا سعيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم.

                                [ ص: 668 ] وحدثنا آدم: ثنا سليمان بن المغيرة: ثنا حميد بن هلال العدوي: ثنا أبو صالح السمان، قال: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان، فشكا إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان، فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله ; فإنما هو شيطان

                                التالي السابق


                                سليمان بن المغيرة لم يخرج له البخاري إلا هذا الحديث متابعة لحديث يونس بن عبيد ، وإنما خرجه بعد إسناد حديث يونس ; لما فيه من الزيادة في إسناده ومتنه.

                                أما في إسناده، ففيه: التصريح بسماع حميد له من أبي صالح ، وسماع أبي صالح له من أبي سعيد .

                                وأما في المتن، فإن فيه ذكر الصلاة إلى السترة، وليس هو في حديث يونس .

                                وكذلك رواه سليم بن حيان ، عن حميد ، ولم يقل - أيضا -: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس".

                                وحينئذ فلفظ الحديث الذي ساقه البخاري لسليمان بن المغيرة ، وحمل حديث يونس عليه، ولم ينبه على ما في حديث سليمان من الزيادة.

                                وقد نبه على ذلك الإسماعيلي .

                                [ ص: 669 ] وكذلك روى مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله; فإنما هو شيطان".

                                خرجه مسلم .

                                وقد روي هذا الحديث عن أبي سعيد من رواية عطاء بن يسار وأبي الوداك .

                                وروي - أيضا - من رواية عطاء بن يسار ، عنه.

                                وليس في حديث أحد منهم ذكر الصلاة إلى السترة، وإنما تفرد بذكرها سليمان بن المغيرة في حديثه عن حميد بن هلال . والله أعلم.

                                وتابعه على ذكرها: ابن عجلان ، عن زيد بن أسلم ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد ، عن أبيه.

                                وقد خرج حديثه أبو داود وابن ماجه .

                                وليس ابن عجلان بذاك الحافظ.

                                وتابعه - أيضا -: داود بن قيس ، عن زيد بن أسلم .

                                خرج حديثه عبد الرزاق ، عنه، بسياق مطول، وفيه: أن أبا سعيد دفع الفتى حتى صرعه، وأنه لما سأله مروان عن ذلك قال: ما فعلت، إنما دفعت شيطانا، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا أراد أن يمر بين يديك [ ص: 670 ] وبين سترتك أحد فاردده، فإن أبى فاردده، فإن أبى فقاتله; فإنما هو شيطان".

                                وخرج الإمام أحمد عن عبد الرزاق المرفوع منه خاصة.

                                وخرج من حديث زهير ، عن زيد بن أسلم الحديث بنحو رواية مالك من غير ذكر سترة.

                                وخرج مسلم حديث سليمان بن المغيرة : عن شيبان بن فروخ ، عنه، وفي سياقه أشياء مخالفة لسياق البخاري .

                                منها: أن أبا سعيد دفع في نحر الشاب مرتين، وقال في الثانية: فمثل قائما، فنال من أبي سعيد ، ثم زاحم الناس، فخرج فدخل على مروان . وفيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "فليدفع في نحره".

                                وفيما فعله أبو سعيد : دليل على دفع المار بين المصلي وبين سترته، وإن ازدحم الناس، ولم يجد المار سبيلا سوى ذلك.

                                ويدل عليه - أيضا -: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر".

                                فإنه يدل على أن وقوفه أربعين ينتظر مسلكا يباح له المرور فيه خير له من المرور بين يدي المصلي، وإن لم يجد طريقا غيره.

                                وقد قال بعض الشافعية والمالكية وبعض أصحابنا: لا يكره المرور حينئذ، ولا يمنع منه.

                                قال أصحابنا: لكن يضع المار شيئا يمر من ورائه، أو يخط خطا إذا لم يجد.

                                [ ص: 671 ] وكلام أحمد وأكثر أصحابنا ليس فيه شيء من هذا، وكذا كلام أكثر أصحاب الشافعي ، والرجوع إلى ما فهمه الصحابي من الحديث الذي رواه وعمل به مستدلا به - أولى.

                                وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع" أمر بدفع المار، ونهي عن تمكينه من المرور، وظاهره الوجوب.

                                وقد وقع في كلام ابن عبد البر ما يقتضيه، وأنه لا يعلم فيه خلافا، ووقع في كلامه - أيضا - ما يقتضي أنه على الندب دون الوجوب، وهو قول كثير من أصحابنا والشافعية وغيرهم.

                                وروي عن سفيان الثوري أنه كان أحيانا لا يمنع المار بين يديه إذا كان فقيرا، ويمنعه إذا كان جبارا.

                                وروى أبو نعيم : ثنا سفيان ، عن داود ، عن الشعبي ، قال: إذا مر الرجل بين يديك وأنت تصلي فلا ترده.

                                ولعله أراد إذا مر وذهب من بين يديه إلى الناحية الأخرى، فإنه لا يرده من حيث جاء، فإنه يصير مرورا ثانيا.

                                وهذا قول الجمهور، وخالف فيه بعض السلف، منهم: ابن مسعود وسالم .

                                وفي كلام بعض المالكية ما يقتضي وجوب الدفع، إذا كان للمار مندوحة عنه وكان المصلي قد تعرض لذلك في ابتداء صلاته.

                                وسيأتي مزيد بيان لذلك في الباب الآتي - إن شاء الله.

                                وفي رواية سليمان بن المغيرة المخرجة في "الصحيحين": "إذا كان أحدكم يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يمر بين يديه، فليدفعه" دليل من قبل مفهوم الشرط على أن من صلى إلى غير سترة فلا يرد من مر بين يديه، [ ص: 672 ] وهو قول ابن المنذر وبعض أصحابنا.

                                وأما أكثر أصحابنا فعندهم: أن رد المصلي لا يختص بمن كان يصلي إلى سترة، بل يشترك فيه من صلى إلى سترة ومن صلى إلى غير سترة ومر بقربه مار.

                                واستدلوا بعموم الأحاديث التي لم يذكر فيها هذا الشرط، وجعلوا هذه الرواية المذكور فيها الشرط من باب تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر، فلا يقتضي تخصيصه، إلا أن يكون له مفهوم، فيبني على أنه: هل يخص العموم بالمفهوم أم لا؟

                                وأما الشافعية، فقالوا: يحرم المرور بين يدي المصلي إلى سترة وبين سترته، على الصحيح عندهم، ومن صلى إلى غير سترة كره المرور بين يديه، ولم يحرم.

                                وهل يدفعه المصلي؟ لهم فيه وجهان: أصحهما عندهم: لا يدفعه; لمفهوم قوله: "إذا كان أحدكم يصلي إلى سترة".

                                وقوله صلى الله عليه وسلم: "فليدفعه" وفي رواية مسلم : "فليدفع في نحره" وفي روايته: أن أبا سعيد دفع في نحر المار بين يديه، وفي رواية البخاري : أنه دفع في صدره.

                                وقد كان ابن عمر وغيره من الصحابة يدفعون المار بين أيديهم.

                                ونقل أبو طالب ، عن أحمد ، وذكر حديث أبي سعيد هذا، فقال أحمد : يمنعه، فإن أبى عليه فهو في صلاته يدرأ عن نفسه ما استطاع.

                                وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ : رأيت أبا عبد الله - يعني: أحمد - إذا [ ص: 673 ] صلى فمر بين يديه أحد دفعه دفعا رفيقا، فإن أبى إلا أن يمر دفعه دفعا شديدا.

                                وقال أبو الحارث : أخبرني بعض أصحابنا أنه رأى أحمد يوم الجمعة يصلي في مسجد الجامع، فمر بين يديه رجل فرده، فأبى أن يرجع، فدفعه حتى رمى به.

                                وقال في رواية حنبل : إذا أراد أن يمر بين يديك رجل فامنعه ما قدرت.

                                وقد دل فعل أبي سعيد على أن المار إذا أبى أن يرجع بالدفع الأول فإنه يدفع في المرة الثانية أشد من الدفع الأول، وكذلك فعله الإمام أحمد .

                                وأما قوله: "فإن أبى فليقاتله" إذن في قتاله في المرة الثانية.

                                وفي رواية ابن عمر : أن القتال في الرابعة لكن في إسنادها ضعف كما سبق.

                                وقال أصحاب الشافعي: يدفعه دفع الصائل بالأسهل فالأسهل، ويزيد بحسب الحاجة، وإن أدى إلى قتله فمات منه فلا ضمان فيه كالصائل.

                                وحكى القاضي أبو يعلى ومن تابعه من أصحابنا عن أحمد في قتاله روايتين:

                                إحداهما: يقاتله، وذكروا نصوص أحمد السابقة.

                                والثانية: لا يفعل; فإنه قال في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي : يدرأ ما استطاع، وأكره القتال في الصلاة.

                                ذكره عنه الجوزجاني في "كتابه المترجم" وخالف في ذلك، وقال: بل يقاتله; للأمر بقتاله; فإنه شيطان لا حرمة له.

                                وقال ابن عبد البر في "التمهيد" في قوله: "فليقاتله": المراد بالمقاتلة: [ ص: 674 ] المدافعة، وأظنه كلاما خرج على التغليظ، ولكل شيء حد. قال: وأجمعوا على أنه لا يقاتله بسيف ولا بخاطفة ولا يبلغ معه مبلغا تفسد به صلاته.

                                وحكى عن أشهب أنه قال: يرده بإشارة، ولا يمشي إليه; لأن مشيه إليه أشد من مروره بين يديه، فإن فعل لم تبطل صلاته إذا لم يكن عملا كثيرا.

                                قال ابن عبد البر : وقد بلغني أن عمر بن عبد العزيز - في أكبر ظني - ضمن رجلا دفع آخر مر بين يديه وهو يصلي، فكسر أنفه دية ما جنى على أنفه، فدل على أنه لم يكن له أن يبلغ به ذلك.

                                وقد كان الثوري يدفع المار بين يديه دفعا عنيفا.

                                وذكر القاضي أبو يعلى من أصحابنا: أن أبا بكر أحمد بن سلمان النجاد روى بإسناده عن مالك أنه بلغه أن رجلا في زمان عثمان مر بين يدي رجل وهو يصلي، فرماه، فشجه، فأتوا عثمان ، فقال: أيمر بين يدي وأنا أصلي؟ فقال عثمان : الذي صنعت أعظم.

                                وقال ابن عبد البر : في "الاستذكار" فإن دافعه مدافعة لا يقصد بها قتله فكان فيها تلف نفسه كانت عليه ديته كاملة في ماله.

                                وقد قيل: الدية على عاقلته.

                                وقيل: هي هدر على حسب ثنية العاض.

                                قال: وهذا كله يدل على نفي القود; لأنه فعل تولد من عمل أصله مباح.

                                قال: وقد كان أبو سعيد الخدري يشتد في هذا - وهو راوي الحديث - طلبا لاستعمال ظاهره.

                                ثم ذكر عن ابن أبي شيبة ، أنه روى عن أبي معاوية ، عن عاصم ، عن ابن سيرين ، قال: كان أبو سعيد قائما يصلي، فجاءه عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يمر بين يديه، فمنعه، فأبى إلا أن يمضي، فدفعه أبو سعيد وطرحه، فقيل [ ص: 675 ] له: تصنع هذا بعبد الرحمن ؟ فقال: والله لو أبى إلا أن آخذ بشعره لأخذت.

                                قال: وذكر عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عاصم ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي العالية ، عن أبي سعيد الخدري ، قال: مر رجل من بني مروان بين يدي في الصلاة، فدفعته ثلاث مرات، فشكاني إلى مروان ، فذكر ذلك لي، فقلت: لو أبى لأخذت بشعره.

                                قال عبد الرزاق : وأنا ابن جريج ، قال: سمعت سليمان بن موسى يحدث، عن عطاء ، قال: أراد داود بن مروان أن يمر بين يدي أبي سعيد الخدري ، وهو يصلي، وعليه حلة له، ومروان أمير بالمدينة، فرده، فكأنه أبى، فلهزه في صدره، فذهب الفتى إلى أبيه، فأخبره، فدعا مروان أبا سعيد ، فذكر ذلك له، فقال: نعم; قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اردده، فإن أبى فجاهده".

                                وروى أبو نعيم في "كتاب الصلاة": ثنا عبد الله بن عامر ، عن زيد بن أسلم ، قال: بينما أبو سعيد يصلي في المسجد، فأقبل الوليد بن عقبة بن أبي معيط ، فأراد أن يمر بين يديه، فدرأه، فأبى إلا أن يمر، فدفعه ولطمه، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أبى إلا أن يمر فاردده، فإن أبى إلا أن يمر فادفعه; فإنما تدفع الشيطان ".

                                عبد الله بن عامر الأسلمي فيه ضعف.

                                وزيد بن أسلم إنما رواه عن عبد الرحمن بن أبي سعيد ، عن أبيه، كما تقدم.

                                وتسمية المار الوليد بن عقبة غريب غير محفوظ.

                                وروى ابن أبي شيبة : ثنا أبو أسامة ، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، قال: سمعت عبد الحميد بن عبد الرحمن - عامل عمر بن عبد العزيز - ومر [ ص: 676 ] بين يديه رجل وهو يصلي، فجبذه حتى كاد يخرق ثيابه.

                                وبإسناده، عن سعيد بن جبير أنه سئل: أدع أحدا يمر بين يدي؟ قال: لا. فقيل له: فإن أبى؟ قال: فما تصنع؟ قيل له: إن ابن عمر كان لا يدع أحدا يمر بين يديه. قال: إن ذهبت تصنع صنيع ابن عمر دق أنفك.

                                وفي هذا إشارة إلى شدة رد ابن عمر من مر بين يديه، وأن غيره لا يتمكن من مثل ذلك.

                                وقوله صلى الله عليه وسلم: "فإنما هو شيطان " تعليل للإذن في قتاله.

                                وقد اختلف في معناه:

                                فقيل: المعنى: أن معه الشيطان المقترن به، وهو يأمره بذلك وهو اختيار أبي حاتم وغيره.

                                ويدل عليه: حديث ابن عمر : "فإن معه القرين".

                                وقيل: المراد: أن فعله هذا فعل الشيطان، فهو بذلك من شياطين الإنس، وهو اختيار الجوزجاني وغيره.

                                وروى الدراوردي ، عن صفوان بن سليم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد أنه كان يصلي ومر بين يديه ابن لمروان ، فضربه، فقال مروان : ضربت ابن أخيك؟ فقال: ما ضربت إلا شيطانا; سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أبى فرده، فإن أبى فقاتله; فإنما هو شيطان".

                                وبكل حال: فيستدل به على تحريم المرور بين المصلي وسترته; لأنه جعله من عمل الشياطين، وأمر بالعقوبة عليه، وذلك من أدلة التحريم.



                                الخدمات العلمية