564 [ ص: 268 ] 32 - باب: من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر
رواه عمر، وابن عمر، وأبو سعيد، وأبو هريرة.
589 - حدثنا حدثنا أبو النعمان، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، قال: ابن عمر لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء، غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها. [انظر: 582 أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، 828 - فتح: 2 \ 62] - مسلم: