590 [ ص: 341 ] 9 - باب: الاستهام في الأذان.
ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد.
615 - حدثنا قال: أخبرنا عبد الله بن يوسف عن مالك، عن سمي - مولى أبي بكر - أبي صالح، عن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أبي هريرة [654، 721، 3689 "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا" 437 - فتح: 2 \ 96]. - مسلم:
ذكر فيه أثرا وحديثا.
أما الأثر فقال: ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد.
وهذا أخرجه من حديث البيهقي أبي عبيد، ثنا أنا هشيم، قال: تشاح الناس في الأذان ابن شبرمة بالقادسية فاختصموا إلى سعد، فأقرع بينهم، وذكر أن ذلك كان في صلاة الظهر. الطبري
وأما الحديث فهو حديث "لو يعلم الناس ما في النداء" إلى آخره. أبي هريرة:
وذكره في التهجير إلى الصلاة أيضا كما سيأتي، وفي الشهادات.
وخرجه أيضا، والمراد بالنداء: الأذان، والاستهام: الاقتراع، وفي "مجمع الغرائب" مسلم للفارسي معنى قوله: لاقترعتم عليه:
[ ص: 342 ] لتنافستم في الابتكار إليه حتى يؤدي إلى الاقتراع، فلا يمكن أحد من الوقوف فيه إلا من خرجت القرعة باسمه، وقوله: أي: لو علموا قدر فضله وعظيم جزائه، ثم لم يجدوا طريقا يحصلونه به لضيق الوقت عن أذان بعد أذان كما في المغرب، أو لكونه لا يؤذن للمسجد إلا واحد، وقد نحا "إلا أن يستهموا عليه لاستهموا" إلى هذا الاستهام في أذان الجمعة. الداودي
وقوله: "والصف الأول" أي: لو يعلمون ما في الفضيلة فيه لجاءوا إليه دفعة واحدة وضاق عنهم لم يسمح بعضهم لبعض به لاقترعوا عليه.
والصف الأول ما يلي الإمام، ولو وقع فيه حائل خلافا وأبعد من قال إنه المبكر، حكاه لمالك، وفضل الصف الأول باستماع القراءة والتكبير عقب تكبيرة الإمام، والتأمين معه. وروي من حديث القرطبي، رفعه: ابن عباس واختلف في الضمير الذي في قوله: "إلا أن يستهموا عليه لاستهموا"، فقال "من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي مسلما أضعف الله له الأجر"، يعود على الصف الأول لقربه، وقيل: يعود على معنى الكلام المتقدم؛ لأنه مذكور، ومثله قوله تعالى: ابن عبد البر: ومن يفعل ذلك يلق أثاما [الفرقان: 68] أي: ومن يفعل المذكور، ورجح لئلا يبقى النداء لا ذكر له.
[ ص: 343 ] وقوله: "ولو يعلمون ما في التهجير" أي: كانت، وخصه التبكير إلى أي صلاة الخليل بالجمعة والظهر؛ لأنها التي تقع وقت الهاجرة وهي شدة الحر نصف النهار.
وقوله: "ولو حبوا": هو بإسكان الباء وفيه: لما فيهما من المشقة، وهما الحث العظيم على حضور جماعة هاتين الصلاتين؛ أثقل الصلاة على المنافقين.
وسلف الكلام على العتمة في بابها، وفيه: دلالة لمشروعية القرعة.