الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
719 752 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=650710أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في خميصة لها أعلام فقال: " nindex.php?page=treesubj&link=17660_1378_25355شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى nindex.php?page=showalam&ids=9489أبي جهم وأتوني بأنبجانية". [انظر: 373 - مسلم: 556 - فتح: 2 \ 234]
ذكر فيه nindex.php?page=hadith&LINKID=650709حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الالتفات في الصلاة، فقال: "هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد".
هذا انفرد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا بإخراجه، بل لم يخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فيه شيئا.
وتعجبت من nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم حيث قال في "مستدركه": اتفقا على إخراجه .
وطرقه: nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في "علله" وقال: رفعه أصح من وقفه .
وسلف فقهه، في باب من دخل ليؤم الناس.
ثم ذكر بعده nindex.php?page=hadith&LINKID=650360حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أيضا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في خميصة لها أعلام فقال: "شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية".
وهذا الحديث سلف أيضا في باب: إذا صلى في ثوب له أعلام .
[ ص: 40 ] ووجه مناسبة إيراده هنا أن العلم إنما يكون على الكتف، ولا شك في nindex.php?page=treesubj&link=1542_25353_26612كراهة الالتفات عند العلماء، بل قال المتولي من أصحابنا: إنه حرام ، لقوله - عليه السلام -: nindex.php?page=hadith&LINKID=667443 "لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه"، رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث أبي ذر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في "مستدركه": صحيح الإسناد .
والأشهر عندنا: الكراهة ، وذلك أنه إذا التفت يمينا وشمالا ترك الإقبال على صلاته، وفارق الخشوع المأمور به في الصلاة؛ ولذلك جعله الشارع اختلاسا للشيطان من الصلاة.
[ ص: 41 ] وأما إذا التفت لأمر يعن له من أمر الصلاة أو غيرها فمباح له ذلك وليس من الشيطان .
وفيه حض على إحضار المصلي ذهنه ونيته لمناجاته ربه ولا يشتغل بأمر دنياه، وذلك [أن] المرء لا يستطيع أن يخلص صلاته من الفكر في أمور في دنياه؛ لأن الشارع أخبر أن الشيطان يأتي إليه في صلاته فيقول له: اذكر كذا، اذكر كذا ؛ لأنه موكل به في ذلك. وقد قال - عليه السلام -: nindex.php?page=hadith&LINKID=650155 "من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه" ، وهذا إنما هو لمغالبة الإنسان، فمن جاهد شيطانه ونفثه وجبت له الجنة.
وقد نظر - عليه السلام - إلى علم الخميصة وقال أنها شغلته، فهذا مما لا يستطاع على دفعه في الأعم.
[ ص: 42 ] وقد اختلف السلف في ذلك، فممن كان لا يلتفت فيها الصديق والفاروق ، ونهى عنه nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود: إن الله لا يزال مقبلا على العبد ما دام في صلاته، ما لم يحدث أو يلتفت .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير: يصلي في الحجر فجاءه حجر قدامه فذهب بطرف ثوبه فما التفت .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة: إن nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير كان يصلي بالناس، فدخل سيل في المسجد، فما أنكر الناس من صلاته شيئا حتى فرغ منها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم: من تأمل من عن يمينه أو شماله في الصلاة حتى يعرفه فليست له صلاة .
[ ص: 43 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور: إن التفت ببدنه كله أفسد صلاته .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري: إذا استدبر القبلة استقبل صلاته، وإن التفت عن يمينه أو شماله مضى في صلاته .
ورخصت فيه طائفة؛ فقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك: يشرف إلى الشيء في صلاته ينظر إليه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة: قيل nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر: إن nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير إذا قام في الصلاة لم يتحرك ولم يلتفت قال: لكنا نتحرك ونلتفت .
وكان إبراهيم يلحظ يمينا وشمالا ، وكان ابن معقل يفعله .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: الالتفات لا يقطع الصلاة .
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي .
[ ص: 44 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : فإن التفت بجميع جسده لا يقطع الصلاة .
ووجهه أنه - عليه السلام - لم يأمر فيه بالإعادة حين أخبر أنه اختلاس من الشيطان، ولو وجبت فيه الإعادة لأمرنا بها؛ لأنه بعث معلما، كما أمر الأعرابي بالإعادة مرة بعد أخرى .
وقال المتولي -من أصحابنا-: إذا التفت وبدنه باق إلى القبلة فلا تبطل صلاته، وإن صرف صدره عنها بطلت.
وقال القفال في "فتاويه": nindex.php?page=treesubj&link=26612إذا التفت في صلاته التفاتا كثيرا في حال قيامه، إن كان جميع قيامه كذلك بطلت صلاته، وإن كان في بعضه فلا؛ لأنه عمل يسير. قال: وكذا في الركوع والسجود nindex.php?page=treesubj&link=26612لو صرف وجهه وجبهته عن القبلة لم يجز؛ لأنه مأمور بالتوجه إلى الكعبة في ركوعه وسجوده. قال: ولو حول أحد ساقيه عن القبلة بطلت؛ لأنه كثير.